سماك بن خرشة وسهل بن حنيف والحارث بن الصمة ـ رضى الله عنه ـ م، وكان لسيف ابن أبي الحقيق عندهم ذكر فنفله سعد بن معاذ ـ رضى الله عنه ـ وقال الأصبهاني : إن الفيء كان يقسم على عهد رسول الله ـ ﷺ ـ على خمسة وعشرين سهماً أربعة أخماسها وهي عشرون سهماً لرسول الله ـ ﷺ ـ يفعل بها ما يشاء ويحكم فيها ما أراد، والخمس الباقي على ما يقسم عليه خمس الغنيمة - يعني على رسول الله ـ ﷺ ـ وذوي القربى ومن بعدهم، هكذا كان عمله ـ ﷺ ـ في صفاياه، فلما توفي كانت إلى إمام المسلمين وكذا جميع ما ترك رسول الله ـ ﷺ ـ لأنه قال :
" لا نورث، ما تركناه صدقة ".
فولي ذلك أبو بكر ـ رضى الله عنه ـ ثم عمر ـ رضى الله عنه ـ، فكانا يفعلان فيها ما فعله رسول الله ـ ﷺ ـ : وقال الأصبهاني ـ رضى الله عنه ـ أيضاً عن مالك بن أوس بن الحدثان ـ رضى الله عنه ـ : قرأ عمر بن الخطاب ـ رضى الله عنه ـ ﴿إنما الصدقات للفقراء﴾ [ التوبة : ٦٠ ] حتى بلغ ﴿عليم حكيم﴾ ثم قال : هذه لهؤلاء ثم قرأ ﴿واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه ﴾
[ الأنفال : ٤١ ] ثم قال هذه لهؤلاء، ثم قرأ ﴿ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى﴾ [ الحشر : ٧ ] حتى بلغ ﴿الفقراء المهاجرين والذين تبوءوا الدار والإيمان والذين جاؤوا من بعدهم﴾ [ الحشر : ٧ ] ثم قال : استوعبت هذه المسلمين عامة فليس أحد إلا له فيها حق، ثم قال : لئن عشت ليأتين الراعي نصيبه منه لم يعرف جبينه فيه - انتهى.