وقال ابن عطية : ما أخذ النبي ـ ﷺ ـ لبني النضير ومن فدك فهو خاص بالنبي ـ ﷺ ـ، وليس على حكم الغنيمة التي يوجف عليها ويقاتل فيها، ومذهب الشافعي ـ رضى الله عنه ـ أن هذه الأموال التي هي فيء كبقية الفيء يقسم على خمسة أسهم : خمس منها للأصناف المذكورة أولها النبي ـ ﷺ ـ وأربعة أخماسها له ـ ﷺ ـ وحده، وأجاب الشافعي عن قول عمر ـ رضى الله عنه ـ، " فكانت هذه لرسول الله ـ ﷺ ـ خاصة " بأنه عام أريد به الخاص، ومعناه، فكان ما بقي منها في يد رسول الله ـ ﷺ ـ بعد إعطاء الخمس لأربابه خاصاً به ـ ﷺ ـ، لا يشك أحد في خصوصيته به، ثم إنه مع ذلك ما احتازه دونهم بل كان يفعل ما ذكر في الحديث من الإيثار، قال الشافعي ـ رضى الله عنه ـ : لأنا لا نشك أن النبي ـ ﷺ ـ أعطى الأصناف المذكورين في الآية منها حقهم وقد عهدنا أن حق هؤلاء الأصناف من مال المشركين الخمس كما هو صريح في سورة الأنفال، واستفيد من قول عمر ـ رضى الله عنه ـ " إنها كانت للنبي ـ ﷺ ـ " أنه كان له ما كان يشترك فيه المسلمون من الخمس من الغنيمة التي حصلت بما حصل للكفار من الرعب منهم، والذي كان يشترك فيه المسلمون بعد الخمس هو أربعة الأخماس والنبي ـ ﷺ ـ قام مقام المسلمين فيه إذ هم لم يوجفوا عليه بخيل ولا ركاب، وإنما حصل ذلك بالرعب الذي ألقاه الله لرسوله ـ ﷺ ـ في قلوب المشركين، فكانت الأربعة الأخماس تختص ممن كان السبب في حصول الجميع كما في الغنيمة، فعلى هذا الفيء الغنيمة لا يختلفان في أن الأربعة الأخماس تختص لمن كان السبب في حصول الجميع وأن خمس المالين يكون للأصناف المذكورة، والذي كان له ـ ﷺ ـ من الفيء من الأربعة الأخماس يكون بعد موته ـ


الصفحة التالية
Icon