قالوا : ولو كانا حربيين فهي امرأته حتى تحيض ثلاث حيض إذا كانا جميعاً في دار الحرب أو في دار الإسلام.
وإن كان أحدهما في دار الإسلام والآخر في دار الحرب انقطعت العصمة بينهما فراعوا الدار ؛ وليس بشيء.
وقد تقدم.
الثالثة عشرة : هذا الاختلاف إنما هو في المدخول بها، فإن كانت غير مدخول بها فلا نعلم اختلافاً في انقطاع العصمة بينهما ؛ إذ لا عِدّة عليها.
كذا يقول مالك في المرأة ترتد وزوجها مسلم : انقطعت العصمة بينهما.
وحجته ﴿ وَلاَ تُمْسِكُواْ بِعِصَمِ الكوافر ﴾ وهو قول الحسن البصري والحسن بن صالح بن حَيّ.
ومذهب الشافعي وأحمد أنه ينتظر بها تمام العدة.
الرابعة عشرة : فإن كان الزوجان نصرانيين فأسلمت الزوجة ففيها أيضاً اختلاف.
ومذهب مالك وأحمد والشافعي الوقوف إلى تمام العدة.
وهو قول مجاهد.
وكذا الوَثَني تُسلم زوجته، إنه إن أسلم في عدتها فهو أحق بها ؛ كما كان صَفْوان بن أمَيّة وعِكْرمة بن أبي جهل أحق بزوجتيهما لما أسلما في عدّتيهما ؛ على حديث ابن شهاب.
ذكره مالك في الموطأ.
قال ابن شهاب : كان بين إسلام صفوان وبين إسلام زوجته نحو من شهر.
قال ابن شهاب : ولم يبلغنا أن امرأة هاجرت إلى رسول الله ﷺ وزوجها كافر مقيم بدار الحرب إلا فرقت هجرتها بينه وبينها ؛ إلا أن يقدم زوجها مهاجراً قبل أن تنقضي عدتها.
ومن العلماء من قال : ينفسخ النكاح بينهما.
قال يزيد بن علقمة : أسلم جدّي ولم تُسلم جدّتي ففرّق عمر رضي الله عنه بينهما ؛ وهو قول طاوس.
وجماعة غيره منهم عطاء والحسن وعكرمة قالوا : لا سبيل عليها إلا بخطبة.
الخامسة عشرة : قوله تعالى :﴿ وَاسْأَلُواْ مَآ أَنفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُواْ مَآ أَنفَقُواْ ﴾ قال المفسرون : كان من ذهب من المسلمات مرتدات إلى الكفار من أهل العهد يقال للكفار : هاتوا مهرها.
ويقال للمسلمين إذا جاء أحد من الكافرات مسلمة مهاجرة : ردّوا إلى الكفار مهرها.


الصفحة التالية
Icon