وكان ذلك نَصَفاً وعدلاً بين الحالتين.
وكان هذا حكم الله مخصوصاً بذلك الزمان في تلك النازلة خاصة بإجماع الأمة ؛ قاله ابن العربيّ.
السادسة عشرة : قوله تعالى :﴿ ذَلِكُمْ حُكْمُ الله ﴾ أي ما ذكر في هذه الآية.
﴿ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ والله عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ تقدم في غير موضع.
وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ (١١)
فيه ثلاث مسائل :
الأولى : قوله تعالى :﴿ وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ ﴾ في الخبر : أن المسلمين قالوا : رضينا بما حكم الله ؛ وكتبوا إلى المشركين فامتنعوا فنزلت :﴿ وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الكفار فَعَاقَبْتُمْ فَآتُواْ الذين ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِّثْلَ مَآ أَنفَقُواْ ﴾.
وروى الزهري عن عُروة عن عائشة رضي الله عنها قالت : حكم الله عز وجل بينكم فقال جلّ ثناؤه :﴿ وَاسْأَلُواْ مَآ أَنفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُواْ مَآ أَنفَقُواْ ﴾ فكتب إليهم المسلمون : قد حكم الله عز وجل بيننا بأنه إن جاءتكم امرأة منّا أن توجهّوا إلينا بصداقها، وإن جاءتنا امرأة منكم وجهنا إليكم بصداقها.
فكتبوا إليهم : أما نحن فلا نعلم لكم عندنا شيئاً، فإن كان لنا عندكم شيء فوجّهوا به ؛ فأنزل الله عز وجل :﴿ وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الكفار فَعَاقَبْتُمْ فَآتُواْ الذين ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِّثْلَ مَآ أَنفَقُواْ ﴾.
وقال ابن عباس في قوله تعالى :﴿ ذَلِكُمْ حُكْمُ الله يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ﴾ أي بين المسلمين والكفار من أهل العهد من أهل مكة يردّ بعضهم إلى بعض.
قال الزهريّ : ولولا العهد لأمسك النساء ولم يرد إليهم صداقاً.