التاسع عشر أن أفعل في الغالب يقتضي الاشتراك فيكون ترك القصاص نافياً للقتل، ولكن القصاص أكثر نفياً وليس الأمر كذلك، والآية سالمة من ذلك.
العشرون : إن الآية رادعة عن القتل والجرح معاً لشمول القصاص لهما، والحياة أيضاً في قصاص الأعضاء لأن قطع العضو ينقص أوينغص مصلحة الحياة وقد يسري إلى النفس فيزيلها، ولا كذلك المثل في أول الآية ولكم
وفيها لطيفة وهي بيان العناية بالمؤمنين على الخصوص، وأنهم المراد حياتهم لا غيرهم لتخصيصهم بالمعنى مع وجود فيمن سواهم. أ هـ ﴿ الإتقان فى علوم القرآن حـ ٢ صـ ١٤٩ ـ ١٥١﴾


الصفحة التالية
Icon