وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه إذا أسلم وثنيّ أو كتابيّ لا يفرق بينهما إلاّ بعد انقضاء العدّة.
وقال بعض أهل العلم : يفرق بينهما بمجرّد إسلام الزوج، وهذا إنما هو إذا كانت المرأة مدخولاً بها، وأما إذا كانت غير مدخول بها، فلا خلاف بين أهل العلم في انقطاع العصمة بينهما بالإسلام إذ لا عدّة عليها ﴿ واسألوا ما أنفقتم ﴾ أي : اطلبوا مهور نسائكم اللاحقات بالكفار ﴿ وليسألوا ما أنفقوا ﴾ قال المفسرون : كان من ذهب من المسلمات مرتدّة إلى الكفار من أهل العهد، يقال للكفار : هاتوا مهرها، ويقال للمسلمين إذا جاءت امرأة من الكفار إلى المسلمين، وأسلمت : ردّوا مهرها على زوجها الكافر ﴿ ذَلِكُمْ حُكْمُ الله ﴾ أي : ذلكم المذكور من إرجاع المهور من الجهتين حكم الله، وقوله :﴿ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ﴾ في محل نصب على الحال.
أو مستأنفة ﴿ والله عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ أي : بليغ العلم لا تخفى عليه خافية، بليغ الحكمة في أقواله وأفعاله، قال القرطبي : وكان هذا مخصوصاً بذلك الزمان في تلك النازلة خاصة بإجماع المسلمين ﴿ وَإِن فَاتَكُمْ شَىْء مّنْ أزواجكم إِلَى الكفار ﴾ لما نزلت الآية المتقدّمة، قال المسلمون : رضينا بحكم الله، وكتبوا إلى المشركين فامتنعوا، فنزل قوله :﴿ وَإِن فَاتَكُمْ شَىْء مّنْ أزواجكم إِلَى الكفار ﴾ مما دفعتم إليهم من مهور النساء المسلمات، وقيل المعنى : وإن انفلت منكم أحد من نسائكم إلى الكفار بأن ارتدت المسلمة ﴿ فعاقبتم ﴾ قال الواحدي : قال المفسرون :﴿ فعاقبتم ﴾ فغنمتم.
قال الزجاج : تأويله، وكانت العقبى لكم، أي : كانت الغنيمة لكم حتى غنمتم ﴿ فَآتُواْ الذين ذَهَبَتْ أزواجهم مّثْلَ مَا أَنفَقُواْ ﴾ من مهر المهاجرة التي تزوّجوها، ودفعوه إلى الكفار، ولا تؤتوه زوجها الكافر.