قال قتادة، ومجاهد : إنما أمروا أن يعطوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا من الفيء والغنيمة، وهذه الآية منسوخة قد انقطع حكمها بعد الفتح.
وحاصل معناها : أن ﴿ مّنْ أزواجكم ﴾ يجوز أن يتعلق بفاتكم، أي : من جهة أزواجكم، ويراد بالشيء : المهر الذي غرمه الزوج، ويجوز أن يتعلق بمحذوف على أنه صفة لشيء.
ثم يجوز في شيء أن يراد به المهر، ولكن لا بدّ على هذا من مضاف محذوف، أي : من مهر أزواجكم ؛ ليتطابق الموصوف وصفته، ويجوز أن يراد بشيء : النساء أي نوع وصنف منهنّ، وهو ظاهر قوله :﴿ مّنْ أزواجكم ﴾ وقوله :﴿ فَآتُواْ الذين ذَهَبَتْ أزواجهم ﴾ والمعنى : أنهم يعطون من ذهبت زوجته إلى المشركين، فكفرت، ولم يردّ عليه المشركون مهرها، كما حكم الله مثل ذلك المهر الذي أنفقه عليها من الغنيمة ﴿ واتقوا الله الذى أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴾ أي : احذروا أن تتعرضوا لشيء مما يوجب العقوبة عليكم، فإن الإيمان الذي أنتم متصفون به يوجب على صاحبه ذلك ﴿ يأَيُّهَا النبى إِذَا جَاءكَ المؤمنات يُبَايِعْنَكَ ﴾ أي : قاصدات لمبايعتك على الإسلام، و ﴿ على أَن لاَّ يُشْرِكْنَ بالله شَيْئاً ﴾ من الأشياء كائناً ما كان، هذا كان يوم فتح مكة، فإن نساء أهل مكة أتين رسول الله ﷺ يبايعنه، فأمره الله أن يأخذ عليهنّ ﴿ أَن لاَّ يُشْرِكْنَ وَلاَ يَسْرِقْنَ وَلاَ يَزْنِينَ وَلاَ يَقْتُلْنَ أولادهن ﴾ وهو ما كانت تفعله الجاهلية من وأد البنات ﴿ وَلاَ يَأْتِينَ ببهتان يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ ﴾ أي : لا يلحقن بأزواجهنّ ولداً ليس منهم.


الصفحة التالية
Icon