وقال الفراء :
سورة ( الطلاق )
﴿ يا أيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُواْ الْعِدَّةَ وَاتَّقُواْ اللَّهَ رَبَّكُمْ لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلاَ يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لاَ تَدْرِى لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً * فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُواْ ذَوَي عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُواْ الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجاً ﴾
قوله عز وجل: ﴿ياأيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ...﴾.
فينبغى للرجل إذا أراد أن يطلق امرأته للعدة أمهلها حتى تحيض حيضة، ثم يطلقها، فإذا حاضت حيضة بعد الطلاق طلقها أخرى، فإن حاضت بعد التطليقتين طلقها ثالثة، فهذا طلاق العدة، وقد بانت منه، فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره.
وطلاق السنة: أن يطلقها طاهراً فى غير جماع، ثم يدعها حتى تحيض ثلاث حيضات، فإذا فعل ذلك بانت منه، ولم يَحلّ له نكاحها إلا بمهر جديد، ولا رجعة له عليها.
قوله: ﴿وَأَحْصُواْ الْعِدَّةَ...﴾ الحيض.
وقوله: ﴿لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ...﴾.
التى طُلّقن فيها، ولا يَخرجن من قِبَلِ أنفسِهن ﴿إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ﴾، فقال بعضهم: إلاّ أن يأتين بفاحشةٍ [إلا أن تُحدِث حدًّا ؛ فَتُخْرَجَ ليقام عليها، وقال بعضهم: إِلاّ أن يأتين بفاحشة] إِلاّ أن يعصين فيخرُجن، فخروجها فاحشة بينة.
وقوله: ﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ...﴾.


الصفحة التالية
Icon