ويعدو على المرء ما يأتمر... وقوله تعالى :﴿ وإن تعاسرتم ﴾ أي تشططت المرأة في الحد الذي يكون أجرة على الرضاع، فللزوج أن يسترضع أخرى بما فيه رفقه إلا أن لا يقبل المولود غير أمه فتجبر حينئذ على رضاعه بأجرة مثلها ومثل الزوج في حالهما وغناهما، ثم حض تعالى أهل الجدة على الإنفاق وأهل الإقتار على التوسط بقدر حاله. وهذا هو العدل بينهم لئلا تضيع هي ولا يكلف هو ما لا يطيق. واختلف العلماء في الذي يعجز عن نفقة امرأته، فقال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو هريرة وابن المسيب والحسن : يفرق بينهما، وقال أصحاب الرأي وعمر بن عبد العزيز وجماعة : لا يفرق بينهما، ثم رجى تعالى باليسر تسهيلاً على النفوس وتطييباً لها، وقرأ الجمهور :" يعظم " بالياء، وقرأ الأعمش :" نعظم " بالنون واختلف عنه. أ هـ ﴿المحرر الوجيز حـ ٥ صـ ﴾


الصفحة التالية
Icon