قال أبو إسحق : هذا خطاب النبي عليه السلام، والمؤمنون داخلون معه في الخطاب وثانيهما : أن المعنى يا أيها النبي قل لهم : إذا طلقتم النساء فأضمر القول، وقال الفراء : خاطبه وجعل الحكم للجميع، كما تقول للرجل : ويحك أما تتقون الله أما تستحيون، تذهب إليه وإلى أهل بيته و ﴿إِذَا طَلَّقْتُمُ﴾ أي إذا أردتم التطليق، كقوله :﴿إِذَا قمتم إلى الصلاة﴾ [ المائدة : ٦ ] أي إذا أردتم الصلاة، وقد مر الكلام فيه، وقوله تعالى :﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ قال عبد الله : إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته، فيطلقها طاهراً من غير جماع، وهذا قول مجاهد وعكرمة ومقاتل والحسن، قالوا : أمر الله تعالى الزوج بتطليق امرأته إذا شاء الطلاق في طهر لم يجامعها فيه، وهو قوله تعالى :﴿لِعِدَّتِهِنَّ﴾ أي لزمان عدتهن، وهو الطهر بإجماع الأمة، وقيل : لإظهار عدتهن، وجماعة من المفسرين قالوا : الطلاق للعدة أن يطلقها طاهرة من غير جماع، وبالجملة، فالطلاق في حال الطهر لازم، وإلا لا يكون الطلاق سنياً، والطلاق في السنة إنما يتصور في البالغة المدخول بها غير الآيسة والحامل، إذ لا سنة في الصغير وغير المدخول بها، والآيسة والحامل، ولا بدعة أيضاً لعدم العدة بالأقراء، وليس في عدد الطلاق سنة وبدعة، على مذهب الشافعي حتى لو طلقها ثلاثاً في طهر صحيح لم يكن هذا بدعياً بخلاف ما ذهب إليه أهل العراق، فإنهم قالوا : السنة في عدد الطلاق أن يطلق كل طلقة في طهر صحيح.


الصفحة التالية
Icon