فصل
قال الفخر :
﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ﴾
أي قاربن انقضاء أجل العدة لا انقضاء أجلهن، والمراد من بلوغ الأجل هنا مقاربة البلوغ، وقد مر تفسيره.
قال صاحب "الكشاف" : هو آخر العدة وشارفته، فأنتم بالخيار إن شئتم فالرجعة والإمساك بالمعروف، وإن شئتم فترك الرجعة والمفارقة، وإتقاء الضرار وهو أن يراجعها في آخر العدة، ثم يطلقها تطويلاً للعدة وتعذيباً لها.
وقوله تعالى :﴿وَأَشْهِدُواْ ذَوى عَدْلٍ مّنْكُمْ﴾ أي أمروا أن يشهدوا عند الطلاق وعند الرجعة ذوي عدل، وهذا الإشهاد مندوب إليه عند أبي حنيفة كما في قوله :﴿وَأَشْهِدُواْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾ [ البقرة : ٢٨٢ ] وعند الشافعي هو واجب في الرجعة مندوب إليه في الفرقة، وقيل : فائدة الإشهاد أن لا يقع بينهما التجاحد، وأن لا يتهم في إمساكها ولئلا يموت أحدهما فيدعي الباقي ثبوت الزوجية ليرث، وقيل : الإشهاد إنما أمروا به للاحتياط مخافة أن تنكر المرأة المراجعة فتنقضي العدة فتنكح زوجاً.