وهو قول الحسن ومسروق وطاوس والضحاك ومسلم بن يسار وحجة هؤلاء أن الآية دالة على وجوب الوصية للوالدين والأقربين ثم نسخ ذلك الوجوب في حق من يرث بآية الميراث وبالحديث، المذكور فوجب أن تبقى الآية دالة على وجوب الوصية للقريب الذي لا يرث فعلى قول هؤلاء النسخ يتناول بعض أحكام الآية، وذهب الأكثرون من المفسرين والعلماء وفقهاء الحجاز والعراق إلى أن وجوبها صار منسوخاً في حق الكافة وهي مستحبة في حق من لا يرث ويدل على استحباب الوصية والحث عليها ما روي عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال :" ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه " وفي رواية :" له شيء يريد أن يوصي به أن يبيت ليلتين " وفي رواية :" ثلاث ليال إلاّ ووصيته مكتوبة عنده " قال نافع سمعت عبدالله بن عمر يقول : ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله ﷺ يقول ذلك إلاّ ووصيتي مكتوبة عندي أخرجه الجماعة. قوله : ما حق امرئ الحق يشتمل معناه على الوجوب والندب والحث، فيحمل هنا على الحث في الوصية لأن لا يدري متى يأتيه الموت فربما أتاه بغتة فيمنعه عن الوصية. وقوله تعالى :﴿بالمعروف﴾ أي بالعدل الذي لا وكس فيه ولا شطط فلا يزيد على الثلث ولا يوصي للغني ويدع الفقير. أ هـ ﴿تفسير الخازن حـ ١ صـ ١٤٨ ـ ١٤٩﴾


الصفحة التالية
Icon