ومن أشهر الوصايا في ذلك وصية نزار بن معد بن عدنان إذ أوصى لابنه مضر بالحمراء، ولابنه ربيعة بالفرس، ولابنه أنمار بالحمار، ولابنه إياد بالخادم، وجعل القسمة في ذلك للأفعى الجُرهمي، وقد قيل إن العرب كانوا يوصون للأباعد طلباً للفخر ويتركون الأقربين في الفقر وقد يكون ذلك لأجل العداوة والشنآن. أ هـ ﴿التحرير والتنوير حـ ٢ صـ ١٤٨ ـ ١٤٩﴾
سؤال : من المراد فى قوله تعالى ﴿والأقربين﴾ ؟
الجواب : اختلفوا في قوله :﴿والأقربين﴾ من هم ؟ فقال قائلون : هم الأولاد فعلى هذا أمر الله تعالى بالوصية للوالدين والأولاد وهو قول عبد الرحمن بن زيد عن أبيه.
والقول الثاني : وهو قول ابن عباس ومجاهد أن المراد من الأقربين من عدا الوالدين.
والقول الثالث : أنهم جميع القرابات من يرث منهم ومن لا يرث وهذا معنى قول من أوجب الوصية للقرابة، ثم رآها منسوخة.
والقول الرابع : هم من لا يرثون من الرجل من أقاربه، فأما الوارثون فهم خارجون عن اللفظ. أ هـ ﴿مفاتيح الغيب حـ ٥ صـ ٥٣﴾
وقال أبوحيان :
﴿والأقربين﴾ جمع الأقرب، وظاهره أنه أفعل تفضيل، فكل من كان أقرب إلى الميت دخل في هذا اللفظ، وأقرب ما إليه الوالدان، فصار ذلك تعميماً بعد تخصيص، فكأنهما ذكراً مرتين : توكيداً وتخصيصاً على اتصال الخير إليهما، هذا مدلول ظاهر هذا اللفظ، وعند المفسرين : الأقربون الأولاد، أو من عدا الأولاد، أو جميع القرابات، أو من لا يرث من الأقارب. أ هـ ﴿البحر المحيط حـ ٢ صـ ٢٥﴾
سؤال : فإن قيل كيف قال ﴿الوصية للوالدين والأقربين ﴾عطف ﴿الأقربين﴾ على ﴿الوالدين﴾، وهما أقرب الأقربين ؛ والعطف يقتضى المغايرة ؟
الجواب : الوالدان ليسا من الأقربين ؛ لأن القريب من يدلى إلى غيره بواسطة كالأخ والعم ونحوهما.
والوالدان ليسا كذلك ولو كانا منهم، لكن خصا بالذكر ؛ كقوله تعالى ﴿وملائكته وجبريل وميكال﴾. أ هـ ﴿تفسير الرازى صـ ٣٤﴾
قوله تعالى﴿بالمعروف﴾
قال ابن عادل :
قوله :" بالمعروف " : يجوز فيه وجهان :
أحدهما : أن يتعلَّق بنفس الوصيَّة.
والثاني : أن يتعلَّق بمحذوفٍ على أنَّه حالٌ من الوصيَّة، أي : حال كونها ملتبسة بالمعروف، لا بالجور.


الصفحة التالية
Icon