الثاني : روي عن الحسن وخالد بن زيد وعبد الملك بن يعلى أنهم قالوا فيمن يوصي لغير قرابته وله قرابة لا ترثه : يجعل ثلثي الثلث لذوي القرابة وثلث الثلث لمن أوصي له، وعن طاوس أن الأقارب إن كانوا محتاجين انتزعت الوصية من الأجانب وردت إلى الأقارب، والله أعلم. أ هـ ﴿مفاتيح الغيب حـ ٥ صـ ٥٣ ـ ٥٥﴾
فائدة
قال القرطبى :
ذهب الجمهور من العلماء إلى أنه لا يجوز لأحد أن يوصي بأكثر من الثلث إلا أبا حنيفة وأصحابه فإنهم قالوا : إن لم يترك الموصي ورثة جاز له أن يوصي بماله كلّه. وقالوا : إن الاقتصار على الثلث في الوصية إنما كان من أجل أن يدع ورثته أغنياء ؛ لقوله عليه السلام :" إنك أنْ تَذَرَ ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكفّفون الناس " الحديث، رواه الأئمة. ومن لا وارث له فليس ممن عُني بالحديث.
أهـ ﴿تفسير القرطبى حـ ٢ صـ ٢٦١﴾
قوله تعالى ﴿حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴾
والمراد بالمتقين المؤمنون ووضع المظهر موضع المضمر للدلالة على أن المحافظة على الوصية والقيام بها من شعائر المتقين الخائفين من الله تعالى. أ هـ ﴿روح المعانى حـ ٢ صـ ٥٥﴾
وقال أبو حيان :
على المتقين، قيل : معناه : من اتقى في أمور الورثة أن لا يسرف، وفي الأقربين أن يقدّم الأحوج فالأحوج، وقيل : من اتبع شرائع الإيمان العاملين بالتقوى قولاً وفعلاً، وخصهم بالذكر تشريفاً لهم وتنبيهاً على علو منزلة المتقين عنده، وقيل : من اتقى الكفر ومخالفة الأمر.
وقال بعضهم : قوله ﴿على المتقين﴾ يدل على ندب الوصية لا على وجوبها، إذ لو كانت واجبة لقال : على المسلمين، ولا دلالة على ما قال لأنه يراد بالمتقين : المؤمنون، وهم الذين اتقوا الكفر، فيحتمل أن يراد ذلك هنا. أ هـ ﴿البحر المحيط حـ ٢ صـ ٢٦﴾
فائدة


الصفحة التالية
Icon