وما لم يحرّمه الله فليس لأحد أن يحرّمه، ولا أن يصير بتحريمه حراماً.
ولم يثبت عن رسول الله ﷺ أنه قال لما أحلّه الله هو عليّ حرام.
وإنما امتنع من مارية ليمين تقدمت منه وهو قوله :" والله لا أقربها بعد اليوم " فقيل له : لم تحرّم ما أحلّ الله لك ؛ أي لم تمتنع منه بسبب اليمين.
يعني اقْدم عليه وكَفّر.
وثانيها : أنها يمين يكفرها ؛ قاله أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم والأوزاعيّ ؛ وهو مقتضى الآية.
قال سعيد بن جُبير عن ابن عباس : إذا حرّم الرجل عليه امرأته فإنما هي يمين يكفرها.
وقال ابن عباس : لقد كان لكم في رَسُول الله أُسْوَةٌ حَسَنة ؛ يعني أن النبيّ ﷺ كان حرّم جاريته فقال الله تعالى :﴿ لِمَ تُحَرِّمُ مَآ أَحَلَّ الله لَكَ ﴾ إلى قوله ﴿ قَدْ فَرَضَ الله لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ ﴾ فكفّر عن يمينه وصيّر الحرام يميناً.
خرّجه الدَّارَقُطْنيّ.
وثالثها : أنها تجب فيها كفارة وليست بيمين ؛ قاله ابن مسعود وابن عباس أيضاً في إحدى روايتيه، والشافعي في أحد قوليه، وفي هذا القول نظر.
والآية تردّه على ما يأتي.
ورابعها : هي ظِهار ؛ ففيها كفارة الظِّهار، قاله عثمان وأحمد بن حنبل وإسحاق.
وخامسها : أنه إن نوى الظِّهار وهو ينوي أنها محرّمة كتحريم ظَهْر أمّه كان ظِهاراً.
وإن نوى تحريم عَيْنها عليه بغير طلاق تحريماً مطلقاً وجبت كفارة يمين.
وإن لم ينو شيئاً فعليه كفارة يمين، قاله الشافعيّ.
وسادسها : أنها طلقة رجعية، قاله عمر بن الخطاب والزُّهْرِيّ وعبد العزيز بن أبي سلمة وابن الماجِشُون.
وسابعها : أنها طلقة بائنة، قاله حماد ابن أبي سليمان وزيد بن ثابت.
ورواه ابن خُوَيْزِمَنْدَاد عن مالك.
وثامنها : أنها ثلاث تطليقات، قاله علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت أيضاً وأبو هريرة.