ابن العربي :"وهذا لا يصح، لأنه جمع بين المتضادين، فإنه لا يجتمع ظِهار وطلاق في معنى لفظ واحد، فلا وجه للاحتياط فيما لايصح اجتماعه في الدليل.
وأما من قال : إنه يُنَوَّى في التي لم يدخل بها، فلأن الواحد تُبينُها وتحرّمها شرعاً إجماعاً.
وكذلك قال من لم يحكم باعتبار نيته : إن الواحدة لا تكفي قبل الدخول في التحريم بالإجماع، فيكفي أخذاً بالأقل المتفَق عليه.
وأما من قال : إنه ثلاث فيهما، فلأنه أخذ بالحكم الأعظم، فإنه لو صرح بالثلاث لنفذت في التي لم يدخل بها نفوذها في التي دخل بها.
ومن الواجب أن يكون المعنى مثله وهو التحريم".
والله أعلم.
وهذا كله في الزوجة.
وأما في الأمَة فلا يلزم فيها شيء من ذلك، إلا أن ينوي به العتق عند مالك.
وذهب عامة العلماء إلى أن عليه كفارة يمين.
ابن العربي : والصحيح أنها طلقة واحدة، لأنه لو ذكر الطلاق لكان أقلّه وهو الواحدة إلا أن يعدّده.
كذلك إذا ذكر التحريم يكون أقلّه إلا أن يقّيده بالأكثر، مثل أن يقول : أنت عليّ حرام إلا بعد زوج، فهذا نص على المراد.
قلت : أكثر المفسرين على أن الآية نزلت في حفصة لما خلا النبيّ ﷺ في بيتها بجاريته ؛ ذكره الثعلبيّ.
وعلى هذا فكأنه قال : لا يَحْرُم عليك ما حرّمتَه على نفسك ولكن عليك كفارة يمين، وإن كان في تحريم العسل والجارية أيضاً.
فكأنه قال : لم يَحْرُم عليك ما حَرَّمته، ولكن ضَمَمْتَ إلى التحريم يميناً فكفّر عن اليمين.
وهذا صحيح، فإن النبيّ ﷺ حرّم ثم حلف، كما ذكره الدَّارَقُطْنيّ.


الصفحة التالية
Icon