قال :"أُحْصِنتَ" قال : نعم " وفي حديث البخاريّ :" لعلّك قَبّلت أو غمزت أو نظرتَ " وفي النّسائيّ وأبي داود :" حتى قال له في الخامسة "أجامعتها" قال : نعم.
قال :"حتى غاب ذلك منك في ذلك منها" قال : نعم.
قال :"كما يغيب المِرود في المُكْحَلة والرِّشاء في البئر".
قال : نعم.
قال :"هل تدري ما الزنى؟" قال : نعم ؛ أتيت منها حراماً مثل ما يأتي الرجل من أهله حلالاً.
قال :"فما تريد مني"؟ قال : أريد أن تطهرني.
قال : فأمر به فَرُجم " قال الترمذيّ : وأبو داود :" فلما وجد مَسَّ الحجارة فَرَّ يشتد، فضربه رجل بلَحْي جَمَل، وضربه الناس حتى مات.
فقال النبي ﷺ :"هَلاَّ تركتموه" " وقال أبو داود والنَّسائي : ليتثبت رسول الله ﷺ، فأما لترك حَدّ فلا.
وهذا كله طريق للرجوع وتصريح بقبوله.
وفي قوله عليه السلام :" لعلك قَبَّلْتَ أو غمزتَ " إشارة إلى قول مالك : إنه يقبل رجوعه إذا ذكر وجهاً.
الخامسة وهذا في الحر المالك لأمر نفسه، فأما العبد فإن إقراره لا يخلو من أحد قسمين : إما أن يقرّ على بدنه، أو على ما في يده وذمته ؛ فإن أقر على ما في بدنه فيما فيه عقوبة من القتل فما دونه نفذ ذلك عليه.
وقال محمد بن الحسن : لا يقبل ذلك منه ؛ لأن بدنه مستغرَق لحقّ السيد، وفي إقراره إتلاف حقوق السيد في بَدَنه ؛ ودليلنا قوله ﷺ :" من أصاب من هذه القاذورات شيئاً فليستتر بسَتْر الله، فإن من يُبْد لنا صفحته نُقِم عليه الحدّ "
المعنى : أن محل العقوبة أصل الخلقة، وهي الدُّمْيَة في الآدمية، ولا حقّ للسيد فيها، وإنما حقّه في الوصف والتبع، وهي المالية الطارئة عليه ؛ ألا ترى أنه لو أقرّ بمال لم يقبل، حتى قال أبو حنيفة : إنه لو قال سرقت هذه السلعة أنه لم تقطع يده ويأخذها المقرّ له.