فائدة
إطلاق الشهر هنا على حذف مضاف واضح التقدير من المقام ومن وصفه بالحرام، والتقدير حرمة الشهر الحرام، وتكرير لفظ الشهر على هذا الوجه غير مقصود منه التعدد بل التكرير باعتبار اختلاف جهة إبطال حرمته أي انتهاكهم حرمته تسوغ لكم انتهاك حرمته. أ هـ ﴿التحرير والتنوير حـ ٢ صـ ٢١١﴾
فائدة
الباء في قوله :﴿بالشهر الحرام﴾ للتعويض كقولهم : صاعاً بصاع وليس ثمة شهران بل المراد انتهاك الحرمة منهم ومنكم وهما انتهاكان.
والتعريف في الشهر هنا في الموضعين يجوز أن يكون تعريف الجنس وهو الأظهر، لأنه يفيد حكماً عاماً ويشمل كل شهر خاص من الأشهر الحرم على فرض كون المقصود شهر عمرة القضية، ويجوز أن يكون التعريف للعهد إن كان المراد شهر عمرة القضية.
والأشهر الحرم أربعة : ثلاثة متتابعة هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، وحرمتها لوقوع الحج فيها ذهاباً ورجوعاً وأداء، وشهر واحد مفرد وهو رجب وكان في الجاهلية شهر العمرة وقد حرَّمته مضر كلها ولذلك يقال له : رَجبُ مضر، وقد أشير إليها في قوله تعالى :﴿منها أربعة حرم﴾ [التوبة : ٣٦ ]. أ هـ ﴿التحرير والتنوير حـ ٢ صـ ٢١١﴾
قوله تعالى ﴿فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾
قال البقاعى :
﴿ فمن﴾ أي فتسبب عن هذا أنه من ﴿اعتدى عليكم﴾ أي تعمد أذاكم في شيء من الأشياء في أي زمان أو مكان كان ﴿فاعتدوا عليه﴾ أي فجاوزوه، سمي اعتداء مشاكلة تقوية لعزائمهم وتوطيناً لهممهم أي افعلوا وإن سماه المتعنت بغير ما يحق له ﴿بمثل ما اعتدى﴾ أي عدوانه ﴿عليكم﴾ أي بمثل الذي اعتدى عليكم به، ولعله أعاد الظرف وإن أفهمه الأول لدفع تعنت من لعله يقول : الكلام شامل لاعتدائه علي وعلى غيري فلي أن أقابله بأعلى ما وقع له من ذلك، لأن المراد ردعه ولو لم يرد الحكم هذا لقيد بما ينفيه. أ هـ ﴿نظم الدرر حـ ١ صـ ٣٦٦﴾
وقال ابن عاشور :


الصفحة التالية
Icon