فمن علق طلاق امرأته أو عتق عبده بليلة القدر، لم يقع العِتق والطلاق إلا بعد مضِي سنة من يوم حلف.
لأنه لا يجوز إيقاع الطلاق بالشك، ولم يثبت اختصاصها بوقت ؛ فلا ينبغي وقوع الطلاق إلا بمضي حول، وكذلك العِتق ؛ وما كان مِثله من يمين أو غيره.
وقال ابن مسعود : من يَقُمِ الحول يصِبها ؛ فبلغ ذلك ابن عمر، فقال : يرحم الله أبا عبد الرحمن! أما إنه عَلِم أنها في العشر الأواخر من شهر رمضان، ولكنه أراد ألا يتكل الناس.
وإلى هذا القول ذهب أبو حنيفة أنها في جميع السنة.
وقيل عنه : إنها رُفِعَتْ يعني ليلة القدر وأنها إنما كانت مرة واحدة ؛ والصحيح أنها باقية.
وروي عن ابن مسعود أيضاً : أنها إذا كانت في يوم من هذه السنة، كانت في العام المقبل في يوم آخر.
والجمهور على أنها في كل عام من رمضان.
ثم قيل : إنها الليلة الأولى من الشهر ؛ قاله أبو رَزِين العُقَيلي.
وقال الحسن وابن إسحاق وعبد الله بن الزُّبير : هي ليلة سبع عشرة من رمضان، وهي الليلة التي كانت صبيحتها وقعة بدْر.
كأنهم نزعوا بقوله تعالى :﴿ وَمَآ أَنزَلْنَا على عَبْدِنَا يَوْمَ الفرقان يَوْمَ التقى الجمعان ﴾ [ الأنفال : ٤١ ]، وكان ذلك ليلة سبع عشرة، وقيل هي ليلة التاسع عشر.
والصحيح المشهور : أنها في العشر الأواخر من رمضان ؛ وهو قول مالك والشافعيّ والأوزاعيّ وأبي ثور وأحمد.
ثم قال قوم : هي ليلة الحادي والعشرين.
ومال إليه الشافعيّ رضي الله عنه، لحديث الماء والطين ورواه أبو سعيد الخُدْرِيّ، خرجه مالك وغيره.
وقيل ليلة الثالث والعشرين ؛ لما رواه ابن عمر :" أن رجلاً قال : يا رسول الله إني رأيت ليلة القدر في سابعة تبقى.
فقال النبيّ ﷺ :"أَرى رؤياكم قد تواطأت على ثلاث وعشرين، فمن أراد أن يقوم من الشهر شيئاً فليقَم ليلة ثلاث وعشرين" " قال معمر : فكان أيوب يغتسل ليلة ثلاث وعشرين ويمس طِيباً.
وفي صحيح مسلم :