الأول : المراد منه السباب واحتجوا عليه بالقرآن والخبر، أما القرآن فقوله تعالى :﴿وَلاَ تَنَابَزُواْ بالألقاب بِئْسَ الاسم الفسوق بَعْدَ الإيمان﴾ [الحجرات : ١١] وأما الخبر فقوله عليه الصلاة والسلام :" سباب المسلم فسوق وقتاله كفر " والثاني : المراد منه الإيذاء والإفحاش، قال تعالى :﴿لا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلاَ شَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ﴾ [البقرة : ٢٨٢] والثالث : قال ابن زيد : هو الذبح للأصنام فإنهم كانوا في حجهم يذبحون لأجل الحج، ولأجل الأصنام، وقال تعالى :﴿وَلاَ تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسم الله عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ﴾ [الأنعام : ١٢١] وقوله :﴿أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ الله بِهِ﴾ [الأنعام : ١٤٥] والرابع : قال ابن عمر : إنه العاصي في قتل الصيد وغيره مما يمنع الإحرام منه والخامس : أن الرفث هو الجماع ومقدماته مع الحليلة، والفسوق هو الجماع ومقدماته على سبيل الزنا والسادس : قال محمد بن الطبري : الفسوق، هو العزم على الحج إذا لم يعزم على ترك محظوراته.
وأما الجدال فهو فعال من المجادلة، وأصله من الجدل الذي من القتل، يقال : زمام مجدول وجديل، أي مفتول، والجديل اسم الزمام لأنه لا يكون إلا مفتولاً، وسميت المخاصمة مجادلة لأن كل واحد من الخصمين يروم أن يفتل صاحبه عن رأيه، وذكر المفسرون وجوها في هذا الجدال.
فالأول : قال الحسن : هو الجدال الذي يخاف منه الخروج إلى السباب والتكذيب والتجهيل.
والثاني : قال محمد بن كعب القرظي : إن قريشاً كانوا إذا اجتمعوا بمنى، قال بعضهم : حجنا أتم، وقال آخرون : بل حجنا أتم، فنهاهم الله تعالى عن ذلك.


الصفحة التالية
Icon