وقيل : إن دع اليتيم : هو طرده عن حقه وعدم الحض على طعام المسكين : عدم إخراج الزكاة.
ولكن في الآية ما يمنع ذلك، لأن الزكاة إنما يطالب بها المؤمن والسياق فيمكن يكذب بيوم الدين فلا زكاة.
فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ (٤) الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ (٥) الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ (٦) وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ (٧)
اختلف في المصلين الذين توجه إليهم الوعيد بالويل هنا.
والجمهور : على أنهم الذين يسهون عن أدائها، ويتساهلون في أمر المحافظة عليها.
وقيل : عن الخشوع فيها وتدبر معانيها.
ولكن الصحيح أنه الأول.
وقد جاء عن عطاء وعن ابن عباس أنهما قالا : الحمد لله الذي قال عن صلاتهم، ولم يقل في صلاتهم، كما أن السهو في الصلاة لم يسلم منه أحد، حتى أنه وقع من النَّبي ﷺ لما سلم من ركعتين في الظهر كما هو معلوم من حديث ذي اليدين، وقال :" إني لا أنسى، ولكني أنسى لأسنَّ " فكيف ينسيه الله ليسنَ للناس أحكام السهو، ويقع الناس في السهو بدون عمد منهم.
وقد قال ﷺ :" رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه ".
وقد عقد الفقهاء باب سجود السهو تصحيحاً لذلك.
لذلك بقي من المراد بالذين هم عن صلاتهم ساهون.
قيل : نزلت في أشخاص بأعيانهم.
وقيل : في كل من أخَّر الصلاة عن أول وقتها، أو عن وقتها كله، إلى غير ذلك، أو عن أدائها في المساجد وفي الجماعة.
وقيل : في المنافقين.
وفي لسورة تفسير صريح لهؤلاء، وهو قوله تعالى :﴿ الذين هُمْ يُرَآءُونَ وَيَمْنَعُونَ الماعون ﴾ [ الماعون : ٦-٧ ].
والمرائي في صلاته قد يكون منافقاً، وقد يكون غير منافق.
فالرياء أعم من جهة، والنفاق أعم من جهة أخرى، أي قد يرائي في عمل ما، ويكون مؤمناً بالبعث والجزاء وبكل أركان الإيمان، ولا يرائي في عمل آخر، بل يكون مخلصاً فيه كل الإخلاص.