الآية دالة على حصول التهديد العظيم بفعل ثلاثة أمور أحدها : السهو عن الصلاة وثانيها : فعل المراءاة وثالثها : منع الماعون، وكل ذلك من باب الذنوب، ولا يصير المرء به منافقاً فلم حكم الله بمثل هذا الوعيد على فاعل هذه الأفعال ؟ ولأجل هذا الإشكال ذكر المفسرون فيه وجوهاً أحدها : أن قوله :﴿فَوَيْلٌ لّلْمُصَلّينَ﴾ أي فويل للمصلين من المنافقين الذين يأتون بهذه الأفعال، وعلى هذا التقدير تدل الآية على أن الكافر له مزيد عقوبة بسبب إقدامه على محظورات الشرع وتركه لواجبات الشرع، وهو يدل على صحة قول الشافعي : إن الكفار مخاطبون بفروع الشرائع، وهذا الجواب هو المعتمد وثانيها : ما رواه عطاء عن ابن عباس أنه لو قال الله : في صلاتهم ساهون، لكان هذا الوعيد في المؤمنين لكنه قال :﴿عَن صلاتهم سَاهُونَ﴾ والساهي عن الصلاة هو الذي لا يتذكرها ويكون فارغاً عنها، وهذا القول ضعيف لأن السهو عن الصلاة لا يجوز أن يكون مفسراً بترك الصلاة، لأنه تعالى أثبت لهم الصلاة بقوله :﴿فَوَيْلٌ لّلْمُصَلّينَ﴾ وأيضاً فالسهو عن الصلاة بمعنى الترك لا يكون نفاقاً ولا كفراً فيعود الإشكال، ويمكن أن يجاب عن الاعتراض الأول بأنه تعالى حكم عليهم بكونهم مضلين نظراً إلى الصورة وبأنهم نسوا الصلاة بالكلية نظراً إلى المعنى كما قال :


الصفحة التالية
Icon