وقيل : هو ما لا يحل منعه، كالماء والملح والنار ؛ لأن " عائشة رضوان الله عليها قالت : قلت : يا رسول الله، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال :"الماء والنار والملح" قلت : يا رسول الله هذا الماء، فما بال النار والملح؟ فقال :"يا عائشة من أعطى ناراً فكأنما تصدّق بجميع ما طبخ بتلك النار، ومن أعطى ملحاً فكأنما تصدق بجميع ما طيب به ذلك الملح، ومن سَقى شَربة من الماء حيث يوجد الماء، فكأنما أعتق ستين نسمة.
ومن سقَى شربة من الماء حيث لا يوجد، فكأنما أحيا نَفْساً، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً" " ذكره الثعلبيّ في تفسيره، وخرّجه ابن ماجه في سننه.
وفي إسناده لِين ؛ وهو القول الثاني عشر.
الماورديّ : ويحتمل أنه المعونة بما خف فعله وقد ثقله الله.
والله أعلم.
وقيل لعِكرمة مولى ابن عباس : من منع شيئاً من المتاع كان له الويل؟ فقال : لا، ولكن من جمع ثلاثهن فله الويل ؛ يعني : ترك الصلاة، والرياء، والبُخْل بالماعون.
قلت : كونها في المنافقين أشبه، وبهم أَخْلَق ؛ لأنهم جمعوا الأوصاف الثلاثة : ترك الصلاة، والرياء، والبخل بالمال ؛ قال الله تعالى :﴿ وَإِذَا قاموا إِلَى الصلاة قَامُواْ كسالى يُرَآءُونَ الناس وَلاَ يَذْكُرُونَ الله إِلاَّ قَلِيلاً ﴾ [ النساء : ١٤٢ ]، وقال :﴿ وَلاَ يُنفِقُونَ إِلاَّ وَهُمْ كَارِهُونَ ﴾ [ التوبة : ٥٤ ].
وهذه أحوالهم، ويبعد أن توجد من مسلم محقق، وإن وجد بعضها فيلحقه جزء من التوبيخ، وذلك في منع الماعون إذا تعين ؛ كالصلاة إذا تركها.
والله أعلم.
إنما يكون منعاً قبيحاً في المروءة في غير حال الضرورة.
والله أعلم. أ هـ ﴿تفسير القرطبى حـ ٢٠ صـ ﴾