السؤال السابع : أنه تعالى قال :﴿إِن تَنصُرُواْ الله يَنصُرْكُمْ﴾ [ محمد : ٧ ] وإن محمداً عليه السلام نصر الله حين قال :﴿قُلْ يا أَيُّهَا الكافرون لاَ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ﴾ فكان واجباً بحكم هذا الوعد أن ينصره الله، فلا جرم قال :﴿إِذَا جَاء نَصْرُ الله﴾ فهل تقول بأن هذا النصر كان واجباً عليه ؟ الجواب : أن ما ليس بواجب قد يصير واجباً بالوعد، ولهذا قيل : وعد الكريم ألزم من دين الغريم، كيف ويجب على الوالد نصرة ولده، وعلى المولى نصرة عبده، بل يجب النصر على الأجنبي إذا تعين بأن كان واحداً اتفاقاً، وإن كان مشغولاً بصلاة نفسه، ثم اجتمعت هذه الأسباب في حقه تعالى فوعده مع الكرم وهو أرأف بعبده من الوالد بولده والمولى بعبده وهو ولي بحسب الملك ومولى بحسب السلطنة، وقيوم للتدبير وواحد فرد لا ثاني له فوجب عليه وجوب الكرم نصرة عبده، فلهذا قال :﴿إِذَا جَاء نَصْرُ الله ﴾.
أما قوله تعالى :﴿والفتح﴾ ففيه مسائل :
المسألة الأولى :
نقل عن ابن عباس أن الفتح هو فتح مكة وهو الفتح الذي يقال له : فتح الفتوح.