وثامنها : قالت عائشة : كان رسول الله ﷺ، إذا اشتكى شيئاً من جسده قرأ :﴿قُلْ هُوَ الله أَحَدٌ﴾ والمعوذتين في كفه اليمنى ومسح بها المكان الذي يشتكي ومن الناس من منع من الرقى لما روي عن جابر، قال نهى رسول الله ﷺ عن الرقى، وقال عليه السلام :" إن لله عباداً لا يكتوون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون " وقال عليه السلام :" لم يتوكل على الله من اكتوى واسترقى " وأجيب عنه بأنه يحتمل أن يكون النهي عن الرقى المجهولة التي لا تعرف حقائقها، فأما ما كان له أصل موثوق، فلا نهي عنه، واختلفوا في التعليق، فروى أنه عليه السلام قال :" من علق شيئاً وكل إليه " وعن ابن مسعود : أنه رأى على أم ولده تميمة مربوطة بعضدها، فجذبها جذباً عنيفاً فقطعها، ومنهم من جوزه، سئل الباقر عليه السلام عن التعويذ يعلق على الصبيان فرخص فيه، واختلفوا في النفث أيضاً، فروي عن عائشة أنها قالت : كان رسول الله ﷺ ينفث على نفسه إذا اشتكى بالمعوذات ويمسح بيده، فلما اشتكى رسول الله ﷺ وجعه الذي توفي فيه طفقت أنفث عليه بالمعوذات التي كان ينفث بها على نفسه، وعنه عليه السلام :"أنه كان إذا أخذ مضجعه نفث في يديه وقرأ فيهما بالمعوذات، ثم مسح بهما جسده" ومنهم من أنكر النفث، قال عكرمة : لا ينبغي للراقي أن ينفث ولا يمسح ولا يعقد.
وعن إبراهيم قال : كانوا يكرهون النفث في الرقى، وقال بعضهم : دخلت على الضحاك وهو وجيع، فقلت : ألا أعوذك يا أبا محمد ؟ قال : بلى ولكن لا تنفث، فعوذته بالمعوذتين.
قال الحليمي : الذي روي عن عكرمة أنه ينبغي للراقي أن لا ينفث ولا يمسح ولا يعقد، فكأنه ذهب فيه إلى أن الله تعالى جعل النفث في العقد مما يستعاذ منه، فوجب أن يكون منهياً عنه إلا أن هذا ضعيف، لأن النفث في العقد إنما يكون مذموماً إذا كان سحراً مضراً بالأرواح والأبدان.


الصفحة التالية
Icon