(العاشر) لو قرأ القارئ بالتكبير لحمزة بين السورتين على رأي بعض من أجازه له فلا بد له من البسملة معه. فإن قيل كيف تجوز البسملة لحمزة بين السورتين (فالجواب) أن القارئ ينوي الوقف على آخر السورة فيصير مبتدئاً للسورة الآتية وإذا ابتدأ وجبت البسملة وهذا سائغ جائز لا شبهة فيه ولقد كان بعض شيوخنا المعتبرين إذا وصل القارئ عليه في الجمع إلى قصار الفصل وخشى التطويل بما يأتي بين السورتين من الأوجه يأمر القارئ بالوقف ليكون مبتدئاً فتسقط الأوجه التي تكون للقراء من الخلاف بين السورتين ولا أحسبهم إلا أثروا ذلك عمن أخذوا عنه والله أعلم. أ هـ ﴿النشر فى القراءات العشر صـ ٦٥٧ ـ ٦٨١﴾