قال في النشر ولا وجه لمنعه إلا على تقدير أن يكون التكبير لآخر السورة إلا فعلى أن يكون لأولها لا يظهر لمنعه وجه إذا غايته أن يكون كالاستعاذة ولا شك في جواز وصلها بالبسملة وقطع البسملة عن القراء كما مر
وأما الثلاثة المحتملة فأولها وصل التكبير بآخر السورة وبالبسملة وبأول السورة نص عليه الداني وصاحب الهداية واختاره الشاطبي ثانيها قطعه عن آخر السورة وعن البسملة ووصل البسملة بأول السورة نص عليه أبو معشر وابن مؤمن ويظهر من كلام الشاطبي
ونص عليه الفاسي والجعبري وغيرهما ثالثها القطع عن آخر السورة وعن البسملة وقطع البسملة عن أول السورة نص عليه ابن مؤمن والفاسي والجعبري وهو ظاهر من كلام الشاطبي ومنعه مكي ولا وجه لمنعه على كلا التقديرين كما في النشر والمراد بالقطع هنا الوقف المعروف لا القطع الذي هو الإعراض ولا السكت الذي هو دون تنفس وهذا هو الصواب كما نبه عليه في النشر متعقبا للجعبري في القطع السكت المعروف بأنه شيء انفرد به لم يوافقه أحد عليه فإن وقع آخر السورة ساكن أو منون كسر للساكنين نحو فارغب الله أكبر لخبر الله أكبر ثوابا الله أكبر مسد الله كبر وإن كان محركا ترك على حاله وحذفت همزة الوصل لملاقاته نحو الأبتر الله أكبر وتحذف صلة الضمير من نحو ربه الله أكبر وإذا وصلته بالتهليل أبقيته على حاله وإن كان منونا أدغم في اللام نحو حامية لا إله إلا الله ويجوز المد للتعظيم عند من أخذ به لأصحاب القصر كما مر بل كان بعض المحقيين يأخذون به هنا مطلقا ويقولون المراد به هنا الذكر فنأخذ بما نختار وهو المد للتعظيم مبالغة في النفي ذكره في النشر