وليعلم أن التهليل مع التكبير مع الحمد عند من رواه حكمه حكم التكبير لا يفصل بعضها من بعض بل يوصل جملة واحدة هكذا لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد فلا يتأتى فيه إلا الأوجه السبعة المتقدمة بين السورتين ولا يجوز الحمدلة مع التكبير إلا أن يكون التهليل معه قال الشمس ابن الجزري ولا أعلمني قرأت بالحمدلة سوى الأوجه الخمسة مع تقدير كون التكبير لأول السورة ويمتنع وجه الحمدلة من أول الضحى لأن صاحبه لم يذكره فيه ولا يجوز التكبير الأول في رواية السوسي إلا في وجه البسملة بين السورتين لأن راوي التكبير لا يجيز بين السورتين سوى البسملة ويحتمل معه كل من الأوجه السابقة إلا أن القطع على الماضية أحسن في مذهبه لأن البسملة عنده ليست آية كما هي عند ابن كثير بل هي عنده للتبرك وكذا لا يجوز له التكبير من أول الضحى لأنه خلاف روايته كما مر ولو قرىء لحمزة بالتكبير عند من رواه فلا بد من البسملة معه لأن القارىء ينوي الوقف على آخر السورة فيصير مبتدئا للسورة التالية وحيث ابتدأ بها فلا بد من البسملة وإذا قرىء برواية التكبير وأريد القطع على آخر سورة فإن قلنا إن التكبير لآخر السورة كبر وقطع القراءة وإذا أراد بعد ذلك بسمل للسورة بلا تكبير وإن قلنا إنه لأول السورة فإنه يقطع على أخر السورة بلا تكبير وإذا ابتدأ بالتالية كبر إذا لا بد من التكبير إما لآخر السورة وإما لأولها حتى لو سجد آخر العلق فإنه يكبر أولا لآخر السورة ثم يكبر للسجدة على القول بأنه للآخر وأما على القول بأنه للأول فإنه يكبر للسجدة فقط ويبتدىء بالتكبير لسورة القدر