وحكمه : أنه سنة ثابتة مأثورة عن رسول الله - ﷺ - لما سبق في المبحث الأول من سبب وروده ؛ ولقول البزي قال لي الإمام الشافعى : إن تركت التكبير فقد تركت سنة من سنن رسول الله - ﷺ - قال أبو الفتح فارس بن أحمد : إن التكبير سنة مأثورة عن رسول الله - ﷺ - وعن الصحابة والتابعين. وروي عن البزي أنه قال : سمعت عكرمة بن سليمان يقول : قرأت على إسماعيل بن عبد الله المكي. فلما بلغت والضحى قال لي : كبر عند خاتمة كل سورة حتى تختم، فإني قرأت على عبد الله بن كثير فلما بلغت والضحى قال لي كبر عند خاتمة كل سورة حتى تختم وأخبره أنه قرأ على مجاهد فأمره بذلك وأخبره مجاهد أن ابن عباس أمره بذلك وأخبره ابن عباس أن أبيّ بن كعب أمره بذلك وأخبره أن النبي - ﷺ - أمره بذلك رواه الحاكم وقال هذا حديث صحيح الإسناد.
وقد اتفق الحفاظ على أن حديث التكبير لم يرفعه إلى النبي - ﷺ - إلا البزي وأما غيره فرواه موقوفا على ابن عباس ومجاهد، وهذا الحكم عام داخل الصلاة وخارجها.
قال الأهوازي : والتكبير عند أهل مكة سنة مأثورة يستعملونه في قراءتهم ودروسهم وصلاتهم.
وروى السخاوي عن أبي محمد الحسن بن محمد القرشى بن عبد الله القرشى أنه صلى بالناس التراويح خلف المقام بالمسجد الحرام فلما كانت ليلة الختم كبر من خاتمة والضحى إلى آخر القرآن في الصلاة فلما سلم إذا بالإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي قد صلى وراءه. قال : فلما أبصرني الإمام الشافعي قال لي : أحسنت أصبت السنة، والأحسن أن يكون التكبير في الصلاة سرا مطلقا سواء أكانت الصلاة سرية أم جهرية، والله تعالى أعلم. المبحث الثالث في بيان من ورد عنه التكبير