وأما من كان يكبر في صلاة التراويح فإنهم يكبرون إثر كل سورة ثم يكبرون للركوع. وذلك إذا آثر التكبير آخر كل سورة. ومنهم من كان إذا قرأ الفاتحة وأراد الشروع في السورة كبر وبسمل وابتدأ السورة... إلى أن قال رحمه الله : ثم رأيت كتاب الوسيط تأليف الإمام الكبير شيخ الإسلام أبي الفضل عبدالرحمن بن أحمد الرازي الشافعي رحمه الله تعالى وفيه ما هو نص على التكبير في الصلاة... ثم عرج بعد ذلك على المذاهب الفقهية فقال : والقصد إنني تتبعت كلام الفقهاء من أصحابنا -يعني الشافعية- فلم أر لهم نصًّا في غير ما ذكرت وكذلك لم أر للحنفية ولا للمالكية وأما الحنابلة فقد قال الفقيه الكبير أبو عبدالله محمد بن مفلح في كتاب الفروع له :"وهل يكبر لختمه من الضحى أو ألم نشرح آخر كل سورة فيه روايتان ولم تستحبه الحنابلة لقراءة غير ابن كثير وقيل ويهلل انتهى قلت : ولما من الله علي بالمجاورة بمكة ودخل شهر رمضان فلم أر أحداً ممن صلى التراويح بالمسجد الحرام إلا يكبر من الضحى عند الختم فعلمت أنها سنة باقية فيهم إلى اليوم... ثم قال رحمه الله تعالى :"والعجيب ممن ينكر التكبير بعد ثبوته عن النبي ﷺ وعن أصحابه والتابعين" انتهى كلام الحافظ ابن الجزري ملخصاً من النشر.
يقول مقيده أفقر العباد وأحوجهم إلى الله تعالى عبدالفتاح السيد عجمي المرصفي :
ويؤخذ من كلام الحافظ ابن الجزري في النشر والذي سقناه آنفاً الأحكام الآتية :
أولاً : إن التكبير سنة مطلقة في الصلاة وخارجها. وقد ثبت فعل هذه السنة عند فقهاء مكة المشرفة وغيرهم من فقهاء الأمصار في صلاة التراويح وغيرها.
ثانياً : بيان حكم قطع القراءة في سور التكبير في الصلاة وما يترتب على ذلك مما سنأتي عليه مفصلاً في الفصل التالي إن شاءالله تعالى.