فصل


قال الفخر :
اعلم أنه عليه الصلاة والسلام كان غير مأذون في القتال مدة إقامته بمكة فلما هاجر أذن له في قتال من يقاتله من المشركين، ثم أذن له في قتال المشركين عامة، ثم فرض الله الجهاد واختلف العلماء في هذه الآية فقال قوم : إنها تقتضي وجوب القتال على الكل وعن مكحول أنه كان يحلف عند البيت بالله أن الغزو واجب ونقل عن ابن عمر وعطاء : أن هذه الآية تقتضي وجوب القتال على أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام في ذلك الوقت فقط حجة الأولين أن قوله :﴿كُتِبَ﴾ يقتضي الوجوب وقوله :﴿عَلَيْكُمْ﴾ يقتضيه أيضاً، والخطاب بالكاف في قوله :﴿عَلَيْكُمْ﴾ لا يمنع من الوجوب على الموجودين وعلى من سيوجد بعد ذلك كما في قوله :﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ القصاص﴾ ﴿البقرة : ١٧٨ ]، {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصيام﴾ {البقرة : ١٨٣ ].
فإن قيل : ظاهر الآية هل يقتضي أن يكون واجباً على الأعيان أو على الكفاية.


الصفحة التالية
Icon