قال ابن عباس : نزلت في عبد الله بن رواحة، أعتق أمة وتزوّجها، وكانت مسلمة، فطعن عليه ناس من المسلمين، فقالوا : نكح أمة، وكانوا يريدون أن ينكحوا إلى المشركين رغبة في أحسابهم، فنزلت. وقال مقاتل : نزلت في أبي مرثد الغنوي، واسمه كناز بن الحصين، وفي قول : إنه مرثد بن أبي مرثد، وهو حليف لبني هاشم استأذن أن يتزوّج عناق، وهي امرأة من قريش ذات حظ من جمال، مشركة، وقال : يا رسول الله إنها تعجبني، وروي هذا السبب أيضاً عن ابن عباس بأطول من هذا.
وقيل : نزلت في حسناء وليدة سوداء لحذيفة بن اليمان، أعتقها وتزوّجها، ويحتمل أن يكون السبب جميع هذه الحكايات. أ هـ ﴿البحر المحيط حـ ٢ صـ ١٧٣﴾
فصل فى لفظ النكاح
قال الفخر :
اختلف الناس في لفظ النكاح، فقال أكثر أصحاب الشافعي رحمه الله : إنه حقيقة في العقد، واحتجوا عليه بوجوه أحدها : قوله عليه الصلاة والسلام :" لا نكاح إلا بولي وشهود " وقف النكاح على الولي والشهود، والمتوقف على الولي والشهود هو العقد لا الوطء، والثاني : قوله عليه الصلاة والسلام :" ولدت من نكاح ولم أولد من سفاح " دل الحديث على أن النكاح كالمقابل للسفاح، ومعلوم أن السفاح مشتمل على الوطء، فلو كان النكاح اسماً للوطء لامتنع كون النكاح مقابلاً للسفاح وثالثها : قوله تعالى :﴿وَأَنْكِحُواْ الأيامى مِنْكُمْ والصالحين مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمائِكُمْ﴾ [ النور : ٣٢ ] ولا شك أن لفظ ( أنكحوا ) لا يمكن حمله إلا على العقد، ورابعها : قول الأعشى، أنشده الواحدي في " البسيط" :
فلا تقربن من جارة إن سرها.. عليك حرام فانكحن أو تأيما