وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير في قوله ﴿ والله سميع ﴾ يعني اليمين التي حلفوا عليها ﴿ عليم ﴾ يعني عالم بها، كان هذا قبل أن تنزل كفارة اليمين.
وأخرج أحمد والبخاري ومسلم وابن ماجة عن أبي هريرة عن النبي ﷺ " لأن يلج أحدكم في يمينه في أهله، أتم له عند الله من أن يعطي كفارته التي افترض عليه ".
وأخرج أحمد وأبو داود وابن ماجة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله ﷺ " لا نذر ولا يمين فيما لا يملك ابن آدم، ولا في معصية الله، ولا في قطيعة الرحم، ومن حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليدعها وليأت الذي هو خير، فإن تركها كفارتها ".
وأخرج ابن ماجة وابن جرير عن عائشة قالت : قال رسول الله ﷺ " من حلف على يمين قطيعة رحم أو معصية، فبره أن يحنث فيها ويرجع عن يمينه ".
وأخرج مالك ومسلم والترمذي والنسائي عن أبي هريرة " أن رسول الله ﷺ قال : من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها، فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير ".
وأخرج البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة عن أبي موسى الأشعري قال : قال رسول الله ﷺ " إني - والله إن شاء الله - لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا أتيت الذي هو خير، وتحللتها ".
وأخرج مسلم والنسائي وابن ماجة عن عدي بن حاتم قال : قال رسول الله ﷺ " من حلف على يمين فرأى غيرها خيرها خيراً منها، فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه ".
وأخرج البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن عبد الرحمن بن سمرة قال : قال رسول الله ﷺ " لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك ".


الصفحة التالية
Icon