المسألة الثالثة : إذا حلف على أمر في المستقبل، فحنث فعليه الكفارة وإن كان على أمر ماض ولم يكن، أو على أنه لم يكن فكان فإن كان عالماً به حال حلفه بأن يقول : والله ما فعلت وقد فعل أو لقد فعلت وما فهل فهذه اليمين الغموس، وهي من الكبائر سميت غموساً لأنهما تغمس صاحبها في الإثم وتجب فيها الكفارة عند الشافعي سواء كان عالماً أو جاهلاً، وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا كفارة عليه، فإن كان عالماً فهي كبيرة، وإن كان جاهلاً فهي من لغو اليمين. أ هـ ﴿تفسير الخازن حـ ١ صـ ٢٢١ ـ ٢٢٢﴾
وقال ابن الجوزى :
فصل
الأيمان على ضربين، ماضٍ ومستقبل، فالماضي على ضربين : يمين محرمة، وهي : اليمين الكاذبة، وهي أن يقول : والله ما فعلت، وقد فعل. أو : لقد فعلت، وما فعل. ويمين مباحة، وهي أن يكون صادقاً في قوله : ما فعلت. أو : لقد فعلت. والمستقبلة على خمسة أقسام. أحدها : يمين عقدُها طاعة، والمقام عليها طاعة، وحلها معصية، مثل أن يحلف : لأصلينَّ الخمس، ولأصومنَّ رمضان، أو : لاشربت الخمر. والثاني : عقدها معصية، والمقام عليها معصية، وحلها طاعة، وهي عكس الأولى. والثالث : يمين عقدها طاعة، والمقام عليها طاعة، وحلها مكروه، مثل أن يحلف : ليَفعلنّ النوافل من العبادات. والرابع : يمين عقدها مكروه، والمقام عليها مكروه، وحلها طاعة، وهي عكس التي قبلها. والخامس : يمين عقدها مباح، والمقام عليها مباح، وحلها مباح. مثل أن يحلف : لا دخلت بلداً فيه من يظلم الناس، ولا سلكت طريقاً مخوفاً، ونحو ذلك. أ هـ ﴿زاد المسير حـ ١ صـ ٢٥٦﴾