أي في التفضيل، وفي تفسير الدّرجة خلاف ( فالجمهور ) يحملونها على حسن العشرة كما قال ابن العباس رضي الله عنهما. وهذا الظاهر، فيقولون وله عليها من القيام بحقه المبادرة إلى غرضه ورفقه، مثل الذي عليه وزيادة درجة التقديم. ويريدون المعنوي وهو التفضيل ومن بدع التفاسير ما نقلوه عن ابن مسعود أن الدرجة ( اللحية ).
قال ابن عرفة : والتفضيل هو الأمر المُباح مثل إذا تعارض سكناها في دار أرادتها مع سكناها في دار أخرى أرادها زوجها وهما مستويان، فينبغي للمرأة إيثار اختيار الزوج. أ هـ ﴿تفسير ابن عرفة حـ ٢ صـ ٦٥٦﴾
وقال الثعالبى :
وقوله تعالى :﴿وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾ قال مجاهدٌ : هو تنبيهٌ على فضْلِ حظِّه على حظِّها في الميراث، وما أشبهه، وقال زيد بن أسلم : ذلك في الطَّاعة ؛ علَيْها أنْ تطيعه، وليس علَيْه أن يطيعَهَا، وقال ابن عباس : تلك الدرَجَةُ إِشارة إِلى حضِّ الرجُلِ على حُسْن العِشرة، والتوسُّع للنساء في المالِ والخُلُقِ، أي : أنَّ الأفضل ينبغِي أنْ يتحامَلَ على نفسه، وهو قولٌ حسَنٌ بارعٌ. أ هـ ﴿الجواهر الحسان حـ ١ صـ ١٧٦﴾
وقال أبو حيان :
والذي يظهر أن الدرجة هي ما تريده النساء من البر والإكرام والطواعية والتبجيل في حق الرجال، وذلك أنه لما قدّم أن على كل واحد من الزوجين للآخر عليه مثل ما للآخر عليه، اقتضى ذلك المماثلة، فبين أنهما، وإن تماثلا في ما على كل واحد منهما للآخر، فعليهن مزيد إكرام وتعظيم لرجالهنّ، وأشار إلى العلة في ذلك : وهو كونه رجلاً يغالب الشدائد والأهوال، ويسعى دائماً في مصالح زوجته، ويكفيها تعب الاكتساب، فبازاء ذلك صار عليهنّ درجة للرجل في مبالغة الطواعية، وفيما يفضي إلى الاستراحة عندها.
وملخص ما قاله المفسرون، يقتضى أن للرجل درجة تقتضي التفضيل. أ هـ ﴿البحر المحيط حـ ٢ صـ ٢٠١﴾