قالوا : وأما القياس فقد تقدم أن جمع الثلاث محرم وبدعة والبدعة مردودة لأنها ليست على أمر رسول الله ﷺ قالوا : وسائر ما تقدم في بيان التحريم يدل على عدم وقوعها جملة قالوا : ولو لم يكن معنا إلا قوله تعالى :﴿فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله﴾ [ النور : ٦ ] وقوله :﴿ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله﴾ [ النور : ٨ ] قالوا : وكذلك كل ما يعتبر له التكرار من حلف أو إقرار أو شهادة وقد قال النبي ﷺ :[ تحلفون خمسين يمينا وتستحقون دم صاحبكم ]
فلو قالوا : نحلف بالله خمسين يمينا : إن فلانا قتله كانت يمينا واحدة قالوا : وكذلك الإقرار بالزنى كما في الحديث : أن بعض الصحابة قال لماعز : إن أقررت أربعا رجمك رسول الله ﷺ فهذا لا يعقل أن تكون الأربع فيه مجموعة بفم واحد
وأما الذين فرقوا بين المدخول بها وغيرها فلهم حجتان
إحداهما : ما رواه أبو داود بإسناد صحيح عن طاووس أن رجلا يقال له : أبو الصهباء كان كثير السؤال لابن عباس قال له : أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر وصدرا من إمارة عمر ؟ فلما رأى عمر الناس قد تتايعوا فيها قال أجيزوهن عليهم
الحجة الثانية : أنها تبين بقوله : أنت طالق فيصادفها ذكر الثلاث وهى بائن فتلغو ورأى هؤلاء أن إلزام عمر بالثلاث هو في حق المدخول بها وحديث أبي الصهباء في غير المدخول بها قالوا : ففي هذا التفريق موافقة المنقول من الجانبين وموافقة القياس وقال بكل قول من هذه الأقوال جماعة من أهل الفتوى كما حكاه أبو محمد ابن حزم وغيره ولكن عدم الوقوع جملة هو مذهب الإمامية وحكوه عن جماعة من أهل البيت
قال الموقعون للثلاث : الكلام معكم في مقامين
أحدهما : تحريم جمع الثلاث والثاني : وقوعها جملة ولو كان محرمة ونحن نتكلم معكم في المقامين فأما الأول :


الصفحة التالية
Icon