روي أن رجلاً جاء إلى علي رضي الله عنه فقال : تزوجت جارية بكراً وما رأيت بها ريبة، ثم ولدت لستة أشهر، فقال علي رضي الله عنه قال الله :﴿وَحَمْلُهُ وفصاله ثَلاَثُونَ شَهْراً﴾ وقال تعالى :﴿والوالدات يُرْضِعْنَ أولادهن حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾ فالحمل ستة أشهر الولد ولدك، وعن عمر أنه جىء بامرأة وضعت لستة أشهر، فشاور في رجمها، فقال ابن عباس : إن خاصمتكم بكتاب الله خصمتكم، ثم ذكر هاتين الآيتين واستخرج منهما أن أقل الحمل ستة أشهر. أ هـ ﴿مفاتيح الغيب حـ ٦ صـ ١٠٢﴾
فصل
قال الفخر :
في كيفية اتصال هذه الآية بما قبلها وجهان الأول : أن تقدير الآية : هذا الحكم لمن أراد إتمام الرضاعة، وعن قتادة أنزل الله حولين كاملين، ثم أنزل اليسر والتخفيف فقال :﴿لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرضاعة﴾ والمعنى أنه تعالى جوز النقصان بذكر هذه الآية والثاني : أن اللام متعلقة بقوله :﴿يُرْضِعْنَ﴾ كما تقول : أرضعت فلانة لفلان ولده، أي يرضعن حولين لمن أراد أن يتم الإرضاع من الآباء، لأن الأب يجب عليه إرضاع الولد دون الأم لما بيناه. أ هـ ﴿مفاتيح الغيب حـ ٦ صـ ١٠٢﴾
قوله تعالى :﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا﴾
المناسبة
قال البقاعى :