ولما أوهم أن ذلك يكون مجاناً نفاه بقوله :﴿وعلى﴾ ولما كانت الوالدية لا تتحقق في الرجل كما تتحقق في المرأة وكان النسب يكتفى فيه بالفراش وكان للرجل دون المرأة فقال :﴿المولود له﴾ أي على فراشه ﴿رزقهن﴾ أي المرضعات لأجل الرضاع سواء كن متصلات أو منفصلات فلو نشزت المتصلة لم يسقط وإن سقط ما يخص الزوجية. فلما كان اشتغالها بالرضاع عن كل ما يريده الزوج من الاستمتاع ربما أوهم سقوط الكسوة ذكرها فقال :﴿وكسوتهن﴾ أجرة لهن. قال الحرالي : الكسوة رياش الآدمي الذي يستر ما ينبغي ستره من الذكر والأنثى وقال : فأشعرت إضافة الرزق والكسوة إليهن باعتبار حال المرأة فيه وعادتها بالسنة لا بالبدعة - انتهى.
ولما كان الحال مختلفاً في النفقة والكسوة باختلاف أحوال الرجال والنساء قال :﴿بالمعروف﴾ أي - من حال كل منهما. قال الحرالي : فأكد ما أفهمته الإضافة وصرح الخطاب بإجماله - انتهى. ثم علله أو فسره بالحنيفية التي منَّ علينا سبحانه وتعالى بها فقال :﴿لا تكلف﴾ قال الحرالي : من التكليف وهو أن يحمل المرء على أن يكلف بالأمر كلفة بالأشياء التي يدعوه إليها طبعه ﴿نفس﴾ أي لا يقع تكليفها وإن كان له سبحانه وتعالى أن يفعل ما يشاء ﴿إلا وسعها﴾ أي ما تسعه وتطيقه لا كما فعل سبحانه بمن قبل، كان أحدهم يقرض ما أصاب البول من جلده بالمقراض والوسع قال الحرالي ما يتأتى بمنة وكمال قوة. أ هـ ﴿نظم الدرر حـ ١ صـ ٤٣٩ ـ ٤٤٠﴾
قال الفخر :
﴿المولود لَهُ﴾ هو الوالد، وإنما عبر عنه بهذا الاسم لوجوه الأول : قال صاحب " الكشاف" : إن السبب فيه أن يعلم أن الوالدات إنما ولدن الأولاد للآباء، ولذلك ينسبون إليهم لا إلى الأمهات وأنشد للمأمون بن الرشيد :
وإنما أمهات الناس أوعية.. مستودعات وللآباء أبناء


الصفحة التالية
Icon