الحجة الثالثة لهم قالوا قوله تعالى :﴿أَن يَنكِحْنَ أزواجهن﴾ معناه : ولا تمنعوهن من أن ينكحن الذين كانوا أزواجاً لهن قبل ذلك، وهذا الكلام لا ينتظم إلا إذا جعلنا الآية خطاباً للأولياء، لأنهم كانوا يمنعونهن من العود إلى الذين كانوا أزواجاً لهن قبل ذلك، فأما إذا جعلنا الآية خطاباً للأزواج، فهذا الكلام لا يصح، ويمكن أن يجاب عنه بأن معنى قوله :﴿يَنكِحْنَ أزواجهن﴾ من يريدون أن يتزوجوهن فيكونون أزواجاً والعرب قد تسمي الشيء باسم ما يؤول إليه، فهذا جملة الكلام في هذا الباب. أ هـ ﴿مفاتيح الغيب حـ ٦ صـ ٩٦ ـ ٩٧﴾
قال ابن عاشور :
والخطاب الواقع في قوله ﴿طلقتم﴾ و﴿تعضلوهن﴾ ينبغي أن يحمل على أنه موجه إلى جهة واحدة دون اختلاف التوجه، فيكون موجهاً إلى جميع المسلمين، لأن كل واحد صالح لأن يقع منه الطلاق إن كان زوجاً، ويقع منه العضل إن كان ولياً، والقرينة ظاهرة على مثله فلا يكاد يخفى في استعمالهم، ولما كان المسند إليه أحد الفعلين، غير المسند إليه الفعل الآخر، إذ لا يكون الطلاق ممن يكون منه العضل ولا العكس، كان كل فريق يأخذ من الخطاب ما هو به جدير، فالمراد بقوله :﴿طلقتم﴾ أوقعتم الطلاق، فهم الأزواج، وبقوله ﴿فلا تعضلوهن﴾ النهي عن صدور العضل، وهم أولياء النساء.
وجعل في " الكشاف" الخطاب للناس عامة أي إذا وجد فيكم الطلاق وبلغ المطلقات أجلهن، فلا يقع منكم العضل ووجه تفسيره هذا بقوله :" لأنه إذا وجد العضل بينهم وهم راضون كانوا في حكم العاضلين". أ هـ ﴿التحرير والتنوير حـ ٢ صـ ٤٢٦﴾