فَالتَّرْدِيدُ بَيْنَ النَّفْسَيْنِ ؛ لا فِي نَفْسٍ وَاحِدَةٍ بَيْنَ شَيْئَيْنِ فَكَأَنَّهُ قَالَ. لا يَنْفَعُ نَفْسًا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ وَلا نَفْسًا لَمْ تَكُنْ كَسَبَتْ فِي إيمَانِهَا خَيْرًا. وَلا مُتَعَلِّقٌ لِلْمُعْتَزِلَةِ فِي الآيَةِ عَلَى كُلِّ تَقْدِيرٍ ؛ لأَنَّ الإِيمَانَ إذَا تَجَرَّدَ عَنْ الْمَعْصِيَةِ نَافِعٌ قَطْعًا بِالإِجْمَاعِ وَإِنْ لَمْ يَكْسِبْ فِيهِ خَيْرًا. فَالْوَجْهُ فِي الْعَطْفِ مَا قَدَّرَهُ ابْنُ الْحَاجِبِ أَنْ يَكُونَ الْمَعْنَى لا يَنْفَعُ نَفْسًا إيمَانُهَا وَلا كَسْبُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ أَوْ كَسَبَتْ وَيَكُونُ فِي الْكَلامِ لَفٌّ وَنَشْرٌ. أَيْ لا يَنْفَعُ نَفْسًا إيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ وَلا يَنْفَعُهَا كَسْبُهَا لَمْ تَكُنْ كَسَبَتْ فِي إيمَانِهَا خَيْرًا، وَالْمَقْصُودُ سَلْبُ النَّفْعِ إلا عَنْ إيمَانٍ أَوْ كَسْبِ الْخَيْرِ، وَهُوَ حَقٌّ.
هَذَا مَا تَيَسَّرَ ذِكْرُهُ فِي هَذِهِ الآيَةِ بِحَسَبِ مَا اقْتَضَاهُ الْبَحْثُ الآنَ وَإِنْ كَانَ فِيهَا مِنْ الْمَبَاحِثِ غَيْرِ ذَلِكَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ انْتَهَى. أ هـ ﴿فتاوى السبكى حـ ١ صـ ٢٤ ـ ٢٦﴾


الصفحة التالية
Icon