وقرأ بديل بن ميسرة : فرجالاً فركباناً بالفاء، وهو جمع راكب. قال الفضل : لا يقال راكب إلاَّ لصاحب الجمل، وأما صاحب الفرس فيقال له فارس، ولراكب الحمار حمَّار، ولراكب البغل بغَّال، وقيل : الأفصح أن يقال : صاحب بغل، وصاحب حمار.
وظاهر قوله :﴿فإن خفتم﴾ حصول مطلق الخوف، وأنه بمطلق الخوف تباح الصلاة في هاتين الحالتين.
وقالوا : هي صلاة الغداة للذي قد ضايقه الخوف على نفسه في حالة المسايفة أو ما يشبهه، وأما صلاة الخوف بالإمام، وانقسام الناس فليس حكمها في هذه الآية.
وقيل : فرجالاً، مشاة بالجماعة لأنهم يمشون إلى العدو في صلاة الخوف، أو ركباناً أي : وجداناً بالإيماء.
وظاهر قوله : فرجالاً، أنهم يوقعون الصلاة وهم ماشون، فيصلون على كل حال، والركب يومىء ويسقط عنه التوجه إلى القبلة، وهو قول الشافعي ؛ وقال أبو حنيفة : لا يصلون في حال المشي والمسايفة ما لم يمكن الوقوف. أ هـ ﴿البحر المحيط حـ ٢ صـ ٢٥٢﴾

فصل


قال القرطبى :
لا نقصان في عدد الركعات في الخوف عن صلاة المسافر عند مالك والشافعيّ وجماعة من العلماء، وقال الحسن بن أبي الحسن وقتادة وغيرهما : يصلّي ركعة إيماء ؛ روى مسلم عن بُكير بن الأخْنَس عن مجاهد عن ابن عباس قال : فرض الله الصلاة على لسان رسول الله ﷺ في الحَضَر أربعاً وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة. قال ابن عبد البَرّ : انفرد به بُكير بن الأخْنَس وليس بحجة فيما ينفرد به، والصلاة أوْلى ما احتيط فيه، ومن صلّى ركعتين في خوفه وسفره خرج من الاختلاف إلى اليقين. وقال الضحاك بن مزاحم : يصلّي صاحب خوف الموت في المُسَايفة وغيرها ركعة فإن لم يقدر فليكبّر تكبيرتين. وقال إسحاق بن رَاهْوَيْه : فإن لم يقدر إلا على تكبيرة واحدة أجزأت عنه ؛ ذكره ابن المنذر. أ هـ ﴿تفسير القرطبى حـ ٣ صـ ٢٢٤﴾
قوله تعالى :﴿فَإِذَا أَمِنتُمْ﴾
قال أبو حيان :


الصفحة التالية
Icon