وحسن تعقيب آية المحافظة على الصلاة بعدة الوفاة كون الخوف المذكور فيها من أسباب القتل، ولعل إثباتها في التلاوة مع كونها منسوخة الحكم على ما قال الجمهور تذكيراً للنساء بما كان عدة لهن في أول الأمر لئلا يستطلن العدة الثابتة بأربعة أشهر وعشر فينتهكن شيئاً من حرماتها، كما أشار إليه ما في الصحيحين وغيرهما عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها " " أن امرأة استأذنت النبي ﷺ أن تكحل ابنتها لوجع أصابها، فأبى وقال :" قد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول ". أ هـ ﴿نظم الدرر حـ ١ صـ ٤٥٩ ـ ٤٦٠﴾
قال الفخر :
أما قوله تعالى :﴿فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾ فالمعنى : لا جناح عليكم يا أولياء الميت فيما فعلن في أنفسهن من التزين، ومن الإقدام على النكاح، وفي رفع الجناح وجهان أحدهما : لا جناح في قطع النفقة عنهن إذا خرجن قبل انقضاء الحول
والثاني : لا جناح عليكم في ترك منعهن من الخروج، لأن مقامها حولاً في بيت زوجها ليس بواجب عليها. أ هـ ﴿مفاتيح الغيب حـ ٦ صـ ١٣٦﴾