أحدهما : أنه هو المتعة، فظاهر هذه الآية يقتضي وجوب هذه المتعة لكل المطلقات، فمن الناس من تمسك بظاهر هذه الآية وأوجب المتعة لجميع المطلقات، وهو قول سعيد بن جبير وأبي العالية والزهري قال الشافعي رحمه الله تعالى : لكل مطلقة إلا المطلقة التي فرض لها مهر ولم يوجد في حقها المسيس، وهذه المسألة قد ذكرناها في تفسير قوله تعالى :﴿وَمَتّعُوهُنَّ عَلَى الموسع قَدَرُهُ وَعَلَى المقتر قَدْرُهُ﴾ [ البقرة : ٢٣٦ ].
فإن قيل : لم أعيد ههنا ذكر المتعة مع أن ذكرها قد تقدم في قوله :﴿وَمَتّعُوهُنَّ عَلَى الموسع قَدَرُهُ وَعَلَى المقتر قَدْرُهُ﴾.
قلنا : هناك ذكر حكماً خاصاً، وههنا ذكر حكماً عاماً.
والقول الثاني : أن المراد بهذه المتعة النفقة، والنفقة قد تسمى متاعاً وإذا حملنا هذا المتاع على النفقة اندفع التكرار فكان ذلك أولى، وههنا آخر الآيات الدالة على الأحكام، والله أعلم.
أهـ ﴿مفاتيح الغيب حـ ٦ صـ ١٣٧﴾
وقال الخازن :
قوله عز وجل :﴿وللمطلقات متاع بالمعروف﴾ إنما أعاد الله تعالى ذكر المتعة هنا لزيادة معنى وهو أن في تلك الآية بيان حكم غير الممسوسة وفي هذه الآية بيان حكم جميع المطلقات في المتعة وقيل لأنه لما نزل قوله تعالى :﴿ومتعوهن على الموسع قدره﴾ إلى قوله :﴿حقاً على المحسنين﴾ قال رجل من المسلمين إن فعلت أحسنت وإن لم أرد أفعل فأنزل الله تعالى :﴿وللمطلقات متاع بالمعروف﴾ فجعل المتعة لهن بلام التمليك. أ هـ ﴿تفسير الخازن حـ ١ صـ ٢٤٩﴾