له. وقوله :﴿فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ﴾ [ الأحزاب : ٤٩ ] محمول على غير المفروضة أيضاً ؛ قال الشافعيّ : والمفروض لها المهر إذا طُلِّقت قبل المسِيس لا مُتْعَةَ لها ؛ لأنها أخذت نصف المهر من غير جريان وطء، والمدخول بها إذا طلقت فلها المتعة ؛ لأن المهر يقع في مقابلة الوطء والمتعة بسبب الابتذال بالعقد. وأوجب الشافعيّ المتعة للمُخْتَلِعة والمبَارِئة. وقال أصحاب مالك : كيف يكون لِلمفْتدِيَةِ مُتْعَةٌ وهي تعطي، فكيف تأخذ متاعا! لا متعة لمختارة الفراق من مختلِعة أو مفتدِية أو مبارِئة أو مصالِحة أو ملاعنة أو معتقة تختار الفراق، دخل بها أم لا، سمى لها صداقاً أم لا، وقد مضى هذا مبيناً. أ هـ ﴿تفسير القرطبى حـ ٣ صـ ٢٢٨ ـ ٢٢٩﴾
قوله تعالى ﴿حقا على المتقين﴾
قال أبو حيان :
وظاهر : المتقين : من يتصف بالتقوى التي هي أخص من اتقاء الشرك، وخصوا بالذكر تشريفاً لهم، أو لأنهم أكثر الناس وقوفاً والله أسرعهم لامتثال أمر الله، وقيل : على المتقين أي : متقي الشرك. أ هـ ﴿البحر المحيط حـ ٢ صـ ٢٥٥﴾
فائدة
قال العلامة الشنقيطى :
ظاهر هذه الآية الكريمة أن المتعة حق لكل مطلقة على مطلقها المتقي، سواء أطلقت قبل الدخول أم لا ؟ فرض لها صداق أم لا ؟ ويدل لهذا العموم قوله تعالى :﴿ياأيها النبي قُل لأَزْوَاجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ الحياة الدنيا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً﴾ [ الأحزاب : ٢٨ ] مع قوله :﴿لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ الله أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ [ الأحزاب : ٢١ ] الآية - وقد تقرر في الأصول أن الخطاب الخاص به ﷺ يعم حكمه جميع الأمة إلا بدليل على الخصوص كما عقده في مراقي السعود بقوله :
وما به قد خوطب النَّبي... تعميمه في المذهب السني


الصفحة التالية
Icon