وقال بعض المفسرين : الغَرْفة بالكفِّ الواحد والغُرْفة بالكفَّيْن.
وقال بعضهم : كلاهما لغتان بمعنى واحد.
وقال عليّ رضي الله عنه : الأكُفّ أنْظَفُ الآنية، ومنه قول الحسن :
لا يَدلِفون إلى ماء بآنية...
إلا اغترافاً من الغُدْران بالرّاح
الدلِيف : المشي الرويد.
قلت : ومن أراد الحلال الصِّرف في هذه الأزمان دون شبهة ولا امتراء ولا ارتياب فليشرب بكفَّيْه الماء من العيون والأنهار المسخَّرة بالجَرَيَان آناء الليل و( آناء ) النهار، مُبْتغياً بذلك من الله كسب الحسنات ووضع الأوزار واللُّحوق بالأئمة الأبرار، قال رسول الله ﷺ :" من شرب بيده وهو يقدر على إناء يريد به التواضع كتب الله له بعدد أصابعه حسنات وهو إناء عيسى بن مريم عليهما السّلام إذ طرح القدح فقال أفّ هذا مع الدنيا " خرّجه ابن ماجه من حديث ابن عمر قال : نهى رسول الله ﷺ أن نشرب على بطوننا وهو الكَرْع، ونهانا أن نغترف باليد الواحدة، وقال :" لا يلِغ أحدكم كما يلِغ الكلب ولا يشرب باليد الواحدة كما يشرب القوم الذين سخِط الله عليهم ولا يشرب بالليل في إناء حتى يحركه إلا أن يكون إناء مُخَمَّراً ومن شرب بيده وهو يقدر على إناء ".
الحديث كما تقدّم، وفي إسناده بَقِيّة بن الوليد، قال أبو حاتم : يكتب حديثه ولا يحتج به.
وقال أبو زرعة : إذا حدّث بَقيّة عن الثقات فهو ثقة. أ هـ ﴿تفسير القرطبى حـ ٣ صـ ٢٥٤﴾
وقال أبو حيان ـ وقد أجاد ـ :