لباب التأويل، ج ٤، ص : ٢٩٥
(ذكر الأحاديث الواردة الدالة على هذه الأحكام) (ق) عن ابن عمر رضي اللّه عنهما قال «كان النبي صلّى اللّه عليه وسلّم يخطب خطبتين يقعد بينهما» وفي رواية أخرى «كان يخطب يوم الجمعة وهو قائم ثم يقوم فيتم كما يفعلون الآن» (م) عن جابر بن سمرة رضي اللّه عنه قال «كانت للنبي صلّى اللّه عليه وسلّم خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس» زاد في رواية «فمن حدثك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب»، (م) عن كعب بن عجرة رضي اللّه عنه أنه دخل المسجد وعبد الرّحمن بن الحكم يخطب جالسا فقال انظروا إلى هذا الخبيث يخطب قاعدا وقد قال اللّه تعالى : وَإِذا رَأَوْا تِجارَةً أَوْ لَهْواً انْفَضُّوا إِلَيْها وَتَرَكُوكَ قائِماً، (م) عن جابر بن سمرة رضي اللّه عنه قال «كنت أصلي مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم الصلاة فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا» زاد أبو داود ويقرأ آيات من القرآن ويذكر الناس عن أبي هريرة رضي اللّه عنه أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قال «كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء» أخرجه أبو داود والترمذي ولأبي داود عنه أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قال «كل
كلام لا يبدأ فيه بالحمد للّه فهو أجذم» عن ابن مسعود رضي اللّه عنه «أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم كان إذا تشهد قال الحمد للّه نستعينه ونستغفره ونعوذ باللّه من شرور أنفسنا من يهدي اللّه فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا اللّه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع اللّه ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر اللّه شيئا» وفي رواية أن يونس سأل ابن شهاب عن تشهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم يوم الجمعة فذكر نحوه وقال فيه «و من يعصيهما فقد غوى ونسأل اللّه ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه إنما نحن به وله» أخرجه أبو داود (م) عن جابر بن عبد اللّه رضي اللّه عنه قال «كانت خطبة رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم يوم الجمعة يحمد اللّه ويثني عليه بما هو أهله ثم يقول على أثر ذلك وقد علا صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم ويقول بعثت أنا والساعة كهاتين ويقرن بين إصبعيه السبابة والوسطى ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب اللّه وخير الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة ثم يقول أنا أولى بكل مؤمن من نفسه من ترك مالا فلأهله ومن ترك دينا أو ضياعا فإليّ وعليّ» عن ابن مسعود رضي اللّه عنه قال «كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا أخرجه الترمذي (ق) عن أبي هريرة رضي اللّه عنه أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قال «إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة انصت والإمام يخطب فقد لغوت» عن نافع أن ابن عمر رأى رجلين يتحدثان والإمام يخطب يوم الجمعة فحصبهما أن اصمتا أخرجه مالك في الموطأ قال ابن شهاب خروج الإمام يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام «فأما صفة صلاة الجمعة» فركعتان يجهر فيهما بالقراءة ولجواز الجمعة خمس
شروط الوقت وهو وقت الظهر ما بين زوال الشمس إلى دخول وقت العصر والعدد والإمام والخطبة ودار الإقامة فإن فقد شرط من هذه الشروط لخمس يجب أن يصلي ظهرا ولا يجوز للإمام أن يبتدئ الخطبة قبل تمام العدد وهو أربعون عند الشافعي فلو اجتمعوا وخطب بهم ثم انفضوا قبل افتتاح الصلاة أو انفض واحد من العدد لا يجوز أن يصلي بهم الجمعة بل يصلي الظهر ولو افتتح بهم الصلاة ثم انفضوا فأصح أقوال الشافعي أن بقاء الأربعين شرط إلى آخر الصلاة كما أن بقاء الوقت شرط إلى آخر الصلاة فلو نقص واحد قبل أن يسلم الإمام يجب على الباقين أن يصلوها ظهرا، وفيه قول آخر وهو أنه إن بقي معه اثنان أتمها جمعة وقيل إن بقي معه واحد أتمها جمعة وعند المزني إن انفضوا بعد ما صلّى بهم الإمام ركعة أتمها جمعة وإن بقي وحده وإن كان في الركعة الأولى يتمها أربعا وإن انفض من العدد واحدا، وبه قال أبو حنيفة لكن في العدد الذي يشترط كالمسبوق إذا أدرك مع الإمام ركعة من الجمعة فإذا سلم الإمام أتمها جمعة وإن أدرك أقل من ركعة أتمها أربعا (خ) عن أنس رضي اللّه عنه «أن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس» (م) عن عبيد اللّه بن أبي رافع قال «استخلف مروان أبا هريرة على المدينة وخرج إلى مكة فصلى بنا أبو هريرة الجمعة فقرأ بعد الحمد سورة الجمعة في الأولى وإذا جاءك المنافقون في الثانية قال فأدركت أبا هريرة حين انصرف فقلت له إنك