البحر المحيط، ج ٢، ص : ١٤٦
وقال عامة العلماء : لا يقتل الوالد بولده، وعليه الدية في ماله، قال بذلك : أبو حنيفة، والأوزاعي، والشافعي، وسووا بين الأب والجد، وروي ذلك عن عطاء ومجاهد.
وقال الحسن بن صالح : يقاد الجدّ بابن الابن، وكان يجيز شهادة الجد لابن ابنه، ولا يجيز شهادة الأب لابنه، وظاهر قوله : الْحُرُّ بِالْحُرِّ قتل الابن بابيه، والظاهر أيضا قتل الجماعة بالواحد، وصح ذلك عن عمر وعلي، وهو قول أكثر أهل العلم.
وقال أحمد : لا تقتل الجماعة بالواحد، والظاهر أيضا قتل من يجب عليه القتل لو انفرد إذا شارك من لا يجب عليه القتل كالمخطىء والصبيّ والمجنون والأب عند من يقول لا يقتل بابنه.
وقال أبو حنيفة : لا قصاص على واحد منهما وعلى الأب القاتل نصف الدية في ماله والصبي والمخطئ والمجنون على عاقلته، وهو قول الحسن بن صالح.
وقال الأوزاعي : على عاقلة المشتركين ممن ذكر الدية.
وقال الشافعي : على الصبي القاتل المشارك نصف الدية في ماله، وكذلك دية الحر والعبد إذا قتلا عبدا، والمسلم والنصراني إذا قتلا نصرانيا، وإن شاركه قاتل خطأ فعلى العامد نصف الدية، وجناية المخطئ على عاقلته.
وقال ابن المسيب، وقتادة، والنخعي، والشعبي، والثوري، وأبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد بقتل الحر بالعبد.
وقال مالك، والليث، والشافعي لا يقتل به، واتفقوا على أن المسلم لا يقتل بالكافر الحربي. وقال أبو حنيفة : يقتل المسلم بالذمي وقال ابن شبرمة، والثوري، والأوزاعي، والشافعي : لا يقتل به. قال مالك والليث : إن قتله غيلة قتل به وإلّا لم يقتل به وكلهم اتفقوا على قتل العبد بالحر.
والظاهر من الآية الكريمة مشروعية القصاص في القتلى بأي شيء وقع القتل، من مثقل حجر، أو خشبة، أو عصا، أو شبه ذلك مما يقتل غالبا، وهو مذهب مالك.
والشافعي، والجمهور.
وقال أبو حنيفة : لا يقتل إذا قتل بمثقل.
والظاهر من الأئمة عدم تعيين الآلة التي يقتل بها من يستحق القتل وقال : أبو حنيفة،


الصفحة التالية
Icon