ج٥ص٢٤٥
الشرك وأنّ المرجع إليه. قوله :( وإنما تنكرون ما يخالف شرائعكا ) وفي نسخة، وأمّا ما تنكرونه لما يخالف شرائعكم، وهما بمعنى، وما في لما يخالف مصدرية، وقوله فليس ببدع جواب أما، وهذا على التوجيه الأوّل، وسكت عن بيانه على الثاني لمرجوحيته مع أنه يعلم بالمقايسة، ويمكن إدراجه فيما ذكر لأنه مخالف لشرائعهم على زعمهم، وقوله ولا سبيل لكم إلى إنكاره أورد عليه أنّ النصارى المثلثة من أهل الكتاب وهم ينكرونه، وعدم الاعتداد بإنكارهم لا يناسب المقام، وقوله على الاستئناف أي، وأنا لا أشرك، وقيل على الحال قيل، وهو أولى لخلو الأوّل عن دلالة الكلام على أنّ الماً مور به تخصيص العبادة به تعالى. قوله :( واليه مرجعي للجزاء لا إلى غيره الخ ) قيل عليه أن يقول ومرجعكم كما ذكره في تفسير قوله لماليه متاب مع أنّ هذا المقام أنسب بالتعميم ليدل على ثبوت الحشر عموماً ( قلت ) قول الزمخشري إليه لا إلى غيره مرجعي، وأنتم تقولون مثل ذلك فلا معنى لإنكارهم اهـ فيه بيان لنكتة التخصيص إنهم ينكرون حقيقة أو حكما فلا حاجة إلى ما يقال لا حاجة لذكره هنا لدلالة قوله تلك :﴿ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَواْ وَّعُقْبَى الْكَافِرِينَ النَّارُ ﴾ [ سورة الرعد، الآية : ٣٥ ] عليه وقوله، وهذا القدر أي إثبات التوحيد، والمبدأ والمعاد، وفيه إشارة إلى حكمة النسخ، وأنه ليس ببداء كما تزعمه اليهود بل من انتهاء الشيء بانتهاء زمانه. قوله :( ومثل هذا الإنزال المشتمل على أصول الديانات المجمع عليها ) يحتمل أن يكون المراد بالإنزال المشبه به في كلامه إنزال المأمور به مما هو في الكتب السالفة ويحتمل أن يكون إنزال القرآن على الأسلوب المشهور في أمثاله وكذلك صفة مصدر محذوف أي إنزالاً كذلك، وليس التشبيه على الأوّل في جميع الأحوال حتى يتوهم أنه ينافيه قوله حكمأ عربيأ. قوله :( يحكم في القضايا والوقائع بما تقتضيه الحكمة ( إسناد يحكم إلى القرآن إسناد مجازيّ لأنه يحكم به، وإنما فسره به لأنه بمعنى حاكمأ
كما سيأتي، وهو بيان لما اشتمل عليه الإنزال من الأحكام الفرعية، والأصلية، وقوله بما تقتضيه الحكمة إشارة إلى وجه اختلاف أحكام الشرائع، ووقوع النسخ فيها كما مرّ، وقوله ليسهل لهم فهمه وحفظه بالنسبة للعرب، وبالنسبة لغيرهم يكون داعيا لتعلم العلوم التي يتوقف عليها ذلك، وقوله مترجما أي معبرا عنه به، وهو مجاز وأصل الترجمة تفسير لسان بلسان آخر وقد تطلق على تبليغ الكلام مطلقاً كما مرّ في قوله :
قد أحوجت سمعي إلى ترجمان
قوله :( وانتصابه على الحال الخ ) أي انتصاب عربيا على أنه حال من ضمير أنزلناه فهو
حال مترادفة لأنّ حكما حال بمعنى حاكما أو من المستتر فيه لتأويله بالمشتق فهي متداخلة، ويصح أن يكون صفة لحكما الحال أو هي موطئة، وهي الاسم الجامد الواقع حالاً لوصفه بمشتق هو الحال في الحقيقة، والأوّل أولى لأنّ حكما مقصود بالحالية والحال الموطئة لا تقصد بالذات. قوله :( التي يدعونك إليها كتقرير دينهم الخ ) أي بترك دعوتهم إلى الإسلام، وعدم بيان أنه منسوخ، وقوله بنسخ ذلك كقوله :﴿ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ ﴾ [ سورة البقرة، الآية : ٦٨ ] إشارة إلى الدين، والقبلة وقوله ينصرك ويمنع العقاب عنك لف ونشر مرتب، وفيه حسن أدب إذ لم يقل غير ذلك، وقوله حسم أي قطع بالحاء المهملة، وتهييج للمؤمنين لا للنبي ﷺ فإنه بمكان لا يحتاج فيه إلى باعث أو مهيج. قوله :( بشراً مثلك ) أي رسلا مثلك في البشرية قيده به لما ذكر بعده مما يقتضي ذلك، وهو الازدواج والاستيلاد وقوله وما صح له إشارة بتفسيره بما ذكر إلى انه يستعمل بهذا المعنى لعدم الفائدة في نفيه، ثم بينه بقوله ولم يكن في وسعه إشارة إلى أنه ليس المراد الصحة الشرعية. قوله :( بآية تقترح عليه وحكم يلتمس منه ) قوله تقترج إذا أريد بالآية المعجزة، وحكم يلتمس منه إذا أريد بها الآية القرآنية النازلة بالحكم على وفق مرادهم فهو من استعمال اللفظ في معنييه، وهو جائز. عند المصنف رحمه الله، ومن لا يجوؤه يجعله من عموم المجاز بمعنى دال مطلقا، وعبر بالالتماس في الثاني تفنناً، ولأنه ليس مقترحا كالأوّل. قوله :( ١ لا بإذن اللّه فإنه الملني بذلك ) إذن الله عبارة عن تسهيله وتيسيره أو إرادته استعارة أو مجازاً مرسلا والمليّ هنا بمعنى القوي القادر عليه، وفي نسخة المالك لذلك، والإشارة إلى ما اقترحوه والتمسوه. قوله :( ينسخ ما يستصوب نسخه ) وفي نسخة ما يستصوب
نسخه بدون ينسخ فما فيها، وكذا في ما تقتضيه حكمته تفسير، وبيان