ج٧ص١٧٣
الناس تزوّج زوجة ابنه كما قاله ابن فورك، وقوله إن كان فيه أي في ذلك الأمر ويجوز أن يراد تخشاه في كل أمر فيفيد ما ذكر على الوجه الأبلغ والمعنى والله وحده أحق بالخشية كما يفيده مقابلة خشية الناس. قوله :( والواو للحال ) يعني الواو الثالثة، وأمّا الأوليان فعاطفتان على تقول وتحتملان الحالية على تقدير المبتدأ أي وأنت تخفى، وأنت تخشى لكونه مضارعا مثبتا، واختاره الزمخشريّ وكلام المصنف رحمه الله تعالى يحتمله قال صاحب الكشف كلامه صريح في أنه تجوز الحالية بدون تقدير على خلاف المشهور وكأنه مذهبه، وقد صرّح به في مواضعمن كتابه وتبعه أبو حيان فليس التقدير متفقاً عليه. قوله :( وليست المعاتبة الخ ) فإن كتم ما لا يحتاج إليه في الشرع جائز له، وقاله الناس أي قولهم فهو مصدرا والقائلين منهم فهو جمع كالسادة، وهذا وما بعده لف ونشر مرتب ناظر لقوله وهو نكاحها أو إرادة طلاقها، وقوله فإن الأولى الخ إشارة إلى أن العتاب على ترك الأولى لا على ذنب منه، وقوله أن يصمت الخ غير قوله في الكشاف كأنّ الذي أراد منه عز وجل أن يصمت لأنه مبني على مذهب المعتزلة مع أنه لا يواقفه أيضاً كما في الكشف. قوله :( حاجة ) تفسير للوطر لأنه الحاجة المهمة كما قاله الراغب وقوله ملها وفي نسخة بحيث ملها ولم يبق الخ والملل السآمة من الشيء، ولعل ملله منها كان لتفرسه في أنها لا تدوم على زوجيته، وقوله وطلقها الخ قدّره لتوقف التزويج عليه، ولذا جعله بعضهم كناية عن الطلاق. قوله :( وقيل قضاء الوطر كناية الخ ) مرضه لأنه عدول عن الظاهر مع أنه لا يغني عن التقدير لقوله وانقضت عدتها وجعلها كناية عن الطلاق وانقضاء العدة يم يقولوا به، وأمّ قوله إذا قضوا
منهن وطراً فهو كهذا أيضاً يقدر فيه ما قدر هنا، ولذا لم يفسره لأنه معلوم مما هنا لسقط قول بعضهم لا أدري ما وجه عدم ارتضائه هذا القول مع تعين ما ذكر من التعليل في قوله إذا قضوا منهن وطراً لإرادة الطلاق، وانقضاء العدة منه كناية أو مجازاً ولا يشترط الحكم ببلوغ الحاجة منهن والظاهر الاتحاد فيهما. قوله :( بلا واسطة عقد ( أصالة ووكالة، وقوله وقيل مؤيد للأوّل وفي كان ضمير مستتر لزيد والسفير الرسول، والخطبة بكسر الخاء في النكاج وضمير إيمانه لزيد أيضاً، وقوله علة أي قوله لكيلا الخ علة ومتعلق بقوله زوّجناكها، وقوله وهو دليل الخ أي ما ثبت له ﷺ من الأحكام ثابت لأمته إلا ما علم أنه من خصوصياته بدليل، وهو على الأوّل ظاهر، وأما إذا كان بلا واسطة فالمراد مطلق تزوّج زوجات الأدعياء، وقوله أمره الذي يريده الأمر واحد الأمور أي ما يريده من الأمور يوجد لا محالة ومكوّنا بمعنى مخلوقاً، وقوله لأرزاقهم جمع رزقة بفتح الراء والعامة تكسرها وهو ما يقطعه السلطان ويرسم به كما في الكشف، والحرج الإثم والضيق وقد فسره بهما بعضهم بناء على جواز استعمال المشترك في معنييه مطلقاً أو في النفي. قوله :( سن ذلك سنة ) إشارة إلى أنه مصدر منصوب بفعل مقدر من لفظه لا على الإغراء كما قاله ابن عطية ولا بتقدير عليكم لما مرّ ولم يرض ما في الكشاف من كونه اسماً موضوعا موضع المصدر كتربا وجندلاً وكأنه لم يثبت عنده مصدريته، وقوله ذلك ليس إشارة إلى المطلق الذي في ضمن المقيد، وهو عدم الحرج كما توهم بل إلى المقيد، وقوله سنة في الذين الخ مصدر تشبيهي، وقوله وهي أي سنته فيهم تفسير للمشبه به ولى ذ ا وقع في نسخة هي بضمير المؤنث وفي أخرى هو رعاية لتذكير الخبر، وليس راجعا لذلك كما قيل وأباح لهم بمعنى أحل لهم ولذا عداه باللام. قوله تعالى :( ﴿ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَّقْدُورًا ﴾ الخ ) القضاء الإرادة الأزلية المتعلقة بالأشياء على ما هي عليه والقدرة عبارة عن إيجاده إياها على تقدير مخصوص معين، وفي التفسير الكبير القضاء ما يكون مقصوداً في الأصل والقدر ما يكون تابعاً والخير كله بقضاء، وما في العالم من الضرر بقدر كالزنا والقتل فلذا لما قال زوّجناكها ذيله بقوله وكان أمر الله مفعولاً لكونه مقصوداً أصليا، وخيراً مقضيا ولما قال الله في الذين خلوا إشارة إلى قصة داود عليه الصلاة والسلام، وامرأة أوريا قال قدراً مقدوراً، وهو مخالف للمشهور في معنى القضاء والقدر ولما اختاره في غير هذا المحل من انّ قصة أوريا لا أصل لها
مع أن ما ذكره لا يناسب السياق من كونه لنفي الحرج ولو كان كما ادعاه كان المقابل له القضاء لا الأمر. قوله :( قضاء مقضياً ) فسر القدر بالقضاء، وقد مرّ الفرق