ج٧ص١٧٧
في قوله وكفى بالله وكيلاً، ومن أناره الله هو الرسول ﷺ وبرهاناً حال أو مفعول ثان لتضمنه معنى الجعل، وقوله يكتفي أي باللّه عما سواه وهو موافق لما في الكشاف في غير تقدير المراقبة، ومقابلتها للشاهد. قوله :( بألف الخ ) أي تماسوهن، وقوله من عددت يعني أنه مطاوعه، وقوله أو تعدونها فافتعل بمعنى فعل وقوله حق الأزواج قيل عليه ليس كذلك بل هي حق الولد والشرع، ولذا لا تسقط بإسقاطه كما صرّحوا به وليس بشيء لأنه ليس المراد أنها صرف حقه بل أنّ نفعها وفائدتها عائد عليه لأنها لصيانة مائه ونسبه الراجع إليه، وهو لا ينافي كون الشرع والولد له حق فيها يمنع إسقاطها مع أنّ بعض حقوق العبد لا تسقط بإسقاطه كما بين في الفروع. قوله :( وعن ابن كثير الخ ا لم يذكر هذه القراءة في النشر، وقال ابن عطية إنها لم تصح عن ابن كثير وردّه في الدر المصون، وقوله على إبدال الخ قيل عليه إنه تخريج غير صحيح لأنّ عد يعد من باب نصر كما في كتب اللغة فلا وجه لفتح التاء لو كنت مبدلة من الدال فالظاهر حمله على حذف إحدى
الدالين تخفيفاً، وأمّا حمل كلام المصنف عليه فلا تساعده العبارة، وقوله تعتدون فيها إشارة إلى أنه على الحذف والإيصال في هذا الوجه. قوله :( وظاهره ) أي ظاهر النظم لتقييده، وجوب العدة بالمماسة ونفيه قبلها وعند عدمها وليس هذا من مفهومه حتى يقال إنا لا نقول به كما توهم لأنه منطوق صريح لكن ما ذكروه مبنيّ على تفسير المس بالجماع، وقد قيل إنّ حقيقته اللمس فالنص ساكت عن الجماع والخلوة إلا أنه لم يرد ظاهره حتى لو مسها بيده في غير خلوة لم تلزم العدّة بلا خلاف فدلّ ذلك على أنه يكنى به عن معنى آخر من لوازم الاتصال فهو الجماع، وما في معناه من الخلوة الصحيحة قيل ولكون منطوقه ساكتا عنهما سماه بعضهم مفهوماً، وما قيل من أنه لا تجب ديانة حتى لو تزوّجت وهي متيقنة بعدم الدخول حل لها، وإنما تجب قضاء فلا يصدقها القاضي لوجود المقتضى وانتفاء المانع لا يخفى بعده وهو وان نقله فقهاؤنا فقد صرّحوا بأنه لا يعوّل عليه والعجب من المحشي أنه أجاب به مع نقل كلامهم فالحق ما سمعته أوّلاً. قوله :( وتخصيص المؤمنات الخ ) يعني أنه لبيان الأخرى والأليق بعدما فصل في البقرة نكاح الكتابيات، وقوله والحكم عامّ حال، وقوله وفائدة ثم الخ يعني نفي العدة مع تراخيه وبعد مدته لأنه ربما يتوهم أنّ له دخلا في إيجاب العدة كالخلوة لاحتمال الملاقاة سراً، وقوله ريثما تمكن الإصابة أي مقدار إمكانها وتأثيره في النسب إذا ادّعت أنّ ما ولد لها منه ومضى زمن مدة الحمل. قوله :( ويجورّ أن يؤوّل التمتيع الخ ) أي يحمل الأمر بالمتعة هنا على ما يعمّ نصف المهر والمتعة المعروفة في الفقه على أنها بمعنى العطاء مطلقاً فيكونا لأمر عليهما للوجوب أو تحمل المتعة على معناها المعروف، والأمر على ما يشمل الوجوب والندب بناء على استحبابها لغير المفروض لها، وهو قول الشافعيّ الجديد وفي القديم أنها واجبة وعندنا مختلف فيه فبعضهم على الاستحباب وآخرون على نفي الاستحباب والوجوب ووقع لصاحب الهداية سهو في هذه المسألة في قوله وتستحب المتعة لكل مطلقة لا لمن طلقها قبل الدخول، وقد سمي لها مهراً فإنّ الصواب ولم يسم لها مهرا كما قاله الفاضل المحشي، وقوله أخرجوهن الخ أصل التسريح الإخراح للرير، ثم شاع فيما ذكر وقوله ولا يجوز تفسيره الخ أي السراح الجميل، وقوله مرتب على الطلاق لعطفه على متعوهن الواقع بعد الفاء فيلزم رتب الطلاق السنيّ على الطلاق ولا وجه له. قوله :( والضمير لغير المدخول بهن ) يعني فلا
يمكن أن يكو طلاقاً آخر مرتبا على الطلاق الأوّل لأنّ غير المدخول بهن لا يتصوّر فيها لحوق طلاق بعد طلاق آخر مع أنها إذا طلقت بانت. قوله :( لأنّ المهر ) بيان لوجه إطلاق الأجر عليه، وقوله لإعطائها أي الأجور معجلة قبل الدخول كما يفهم من معنى آتيت ظاهراً، وان جاز أن يؤوّل الإعطاء أوّلاً بالإعطاء، وما في حكمه كالتسمية في العقد كما في الكشاف كما جعل إعطاء الجزية شاملا لالتزامها في قوله حتى يعطوا الجزية إذ كل منهما لا يمكن إبقاؤه على ظاهره، وجعل وجه التخصيص عليه أيضاً اختياراً للأولى، وهو التسمية لأنه أولى من تركها وان جاز العقد بدونها وعليه مهر المثل، وظن بعضهم لعدم فهم مراده مع ظهوره أنّ بين طرفي كلامه تدافعا وهو من بعض الظن نعم ما فعله المصنف أظهر، وأحسن وكون التعجيل أفضل لبراءة الذمّة


الصفحة التالية
Icon